
مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه
:
1- الاشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله .
2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل ماتزم في الشيك اذا دفع قيمته .
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانو لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
مادة 522 :
لحامل الشيك مطالبة من حق الرجوع عليه بما ياتى :
أ – اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب – العائد مسحبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعاملبه البنك المركزى .
جـ – مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .
ماد ة 523 :
لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :
1- المبلغ الذى اوفاه .
2- عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
3- المصاريف التى تحملها .
مادة 524 :
1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومخالصة بما اوفاه .
2- ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له .
3- مادة 525 :
4- لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجلرية .
مادة 526 :
1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار ؤرخا وموقعا منه الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا لمادة 440 من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاج الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا لاذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الامور المتصله بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه .
مادة 527 :
يحتفظ حامل الشيل بحقه في الرجوع على الساحب ىولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى . الا اذا كان الساحب قد قام مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
مادة 528 :
1- يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذى يترتب على ةفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- ويعتبر الساحب مخطا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فيه المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطين ولا يسال عن تزويرها .
6– التحريف
مادة 529 :
اذا وقع تحريف من متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف . اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلى .
مادة 530 :
1- على كل بنك يسلم عملية دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه وسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
2- يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابرام لذمه البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او الاضافة من مبالغ الشيكات . ويون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجيه كامله لصالحه .
7 – التقادم
مادة 531 :
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى .
5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده .
6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
مادة 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .
8 – العقوبات
مادة 533 :
1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .
ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .
جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .
د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .
2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
مادة 535 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .
2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .
مادة 538 :
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .
مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
مادة 540 :
يحرر احتجاج عدم القبول او عدم وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لاوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية او بوفائها او في اخر موطن معروف له .
مادة 541 :
يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب ان يشمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنها والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار وما دفع من قيمة الورقة وفي حالة الوفاء الجزئى .
مادة 542 :
لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا فى الحوال المنصوص عليها في القانون .
مادة 543 :
1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر في مواجهته .
2- وعلى المحضرين قيد توراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
مادة 544 :
1- على قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى المكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر .
2- ويجب ان تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية :
أ – تاريخ الاحتجاج .
ب – اسم ساحب الكمبيالة ومهنتهه وموطنه .
جـ – اسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لامر .
و – ملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج .
3 – يمسك مكتب السجل التجارى دفتر لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى يعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .
مادة 545 :
1- اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة الا في يوم العمل التالى .
2- ولا يجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورق التجارية لتقديمها للقبول او الوفاء او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل .
3- واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورق التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية لو يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين امتد الميعاد الى اليوم التالى .
4- تحسب في كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .
5- على كل تاجر ان يعلن في مكان بارز في منشاته عن يوم العطله الاسبوعية في المنشاة ةالا افترض انه من كل اسبوع .
مادة 546 :
لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .
مادة 547 :
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا في الاحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .
مادة 548 :
1- في الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .
2- وفي جميع الاحوال يجب ان يكون ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه التعرف علي اسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن .
3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون , وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه .
مادة 549 :
لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد .
الباب الخامس
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهر الإفلاس
مادة 550 :
1- يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية .
2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك .
مادة 551 :
1- يجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى .
مادة 522 : يشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم