
مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه
التعاريف
( مادة 1 )
بقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
صاحب العمل : كل شخص أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقداً أو عينا ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي :
العمولة . التى تدخل فى إطار علاقة العمل .
النسبة المئوية،وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .
المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .
المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جـزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هـذه المنح مقـررة فى عقـود العمـل الفرديـة أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات .
البدل ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة لها فى أداء عمله.
نصيب العامل فى الأرباح .
الوهبة التى يصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى .
لعمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
العمل الرسمي : العمل الذي يتم فى مواسم دورية متعارف عليها .
الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .
الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .
( مادة 2 )
تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما و الشهر 30 يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك .
أحكام عامة
( مادة 3 )
يعتبر هذا القانون ،القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية و أحكام المادة (5) من هذا القانون .
( مادة 4 )
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة .
عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك
( مادة 5 )
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه .
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون
( مادة 6 )
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون و الصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء و للمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات و الصور التى تعطى لهم و الشكاوى و الطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .
( مادة 7 )
تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة .
( مادة 8 )
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .
( مادة 9 )
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ،حل المنشأة أو تصفيتا أو إغلاقها أو إفلاسها .
ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجاز أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
( مادة 10 )
يصدر الوزير المختص قرارً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم