عرض مشاركة واحدة
قديم 08-17-2010, 10:32 PM
  #1
خالد بن الوليد
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية خالد بن الوليد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 23
افتراضي المطلوب لاقامة دعوى لالغاء التسجيل

سؤال وارجو الاجابة سريعا :
لدي حالة لمسجل توقف عن النشاط من عام 2007 وتم اخطار المأمورية وتقدمنا بطلب لألغاء التسجيل وتم رفضه من قبل المأمورية بحجة ان العين محل النشاط يتم فيها مزاولة النشاط من شخص اخر ولكنه غير مسجل لدى المأمورية وعلى ذلك تم اخطاره بنموذج 15 بفروق ضريبية عن فترة التوقف وتظلمنا على النماذج وتم تداول التظلم في اللجان القانونية الى حتي لجنة التظلمات العليا والتي قررت ألغاء المحاسبة عن فترة التوقف .
والان هل يمكن رفع دعوى الغاء التسجيل بناء على القرار السابق خلال 30 يوم من الاخطار ؟
ام انه من الضروري الحصول على شهادة من لجنة حل المنازعات بعدم الاختصاص وبناءا عليها يتم رفع الدعوى؟
خالد بن الوليد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس