
مشاركة: كيفية مراجعة مرتبات العاملين
طبقاً القانون رقم 91 لسنة 2005م
تسرى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها على النحو الآتى:
1. كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، و سواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج و دفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور و المكافآت و الحوافز و العمولات و المنح و الأجور الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة فى الأرباح و المزايا النقدية و العينية* بأنواعها.
2. ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3. مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4. مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
* يقصد بالمزايا النقدية و العينية كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن عن نفقات يتحملها فى سبيل آداء عمله، و على أن تمثل منفعة شخصية له، و تحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية. و مع ذلك يكون تقدير المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1. سيارات الشركة:
تحدد قيمة الميزة بالنسبة للسيارات المملوكة للشركة أو المستأجرة و التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل بنسبة 20% من قيمة الوقود و التأمين و الصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات.
2. الهواتف المحمولة:
تحدد الميزة عنها بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3. القروض و السلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الثلاثة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القروض و بين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
4. وثائق التأمين:
يتم تقييم المزايا المتمثلة فى وثائق التأمين على الحياة للعامل أو لأسرته أو ممتلكاته بقيمة ما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5. أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه و بين القيمة التى حوسب عليها العامل.
مع مراعاة أنه لا تخضع لضريبة المرتبات المبالغ التالية:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة: و يقصد بها فى تطبيق القانون المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة إنتهاء خدمة العامل، و فى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها و عدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
كذلك تجدر الإشارة إلى إنه تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أى خصم آخر