
مشاركة: السيولة وأثرها على نمو المشروع
نظريات سعر الفائدة
سعر الفائدة يشغل دورا رئيسا في البنيان الاقتصادي الوضعي . ويعتبر من أهم المؤشرات التي تستخدم لتحليل حركة واتجاه الاقتصاد الكلى .ويستخدم أداة لتحقيق التأثير فى النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية . ومع بداية عصر ما يسمونه النهضة، واتجاه الفكر الكنسي للترخص في إباحة سعر الفائدة بداية بحجة الاستثمار، جمع الاقتصاديون القدماء (الكلاسيك) بين الربح و الفائدة في المسمى، دون تفرقة تذكر بين ثمن النقود وعائد المخاطرة.رغم أنه من البديهيات اعتبار محددات سعر الفائدة غير محددات الربح . وقد سلك كينز سلوكا صحيحا حين فرق بين الكفاية الحدية لرأس المال،وبين محدداتها وبين سعر الفائدة،وبين محدداته . إلا أن الإصرار على الخلط ما زال مستمرا، حيث يعالج المفكرون بعد كينز كهيكس الفائدة والربح دون تمييز في عرضهم لنموذج الاقتصاد الكلى جامعين الاقتصاد النقدي، الممثل في عرض النقود والطلب عليها، مع الاقتصاد الحقيقي . الممثل في عرض الادخار والطلب على الاستثمار عند مستويات الدخل المختلفة . ولما كان سعر الفائدة يقدم في سياق تحليل النظرية النقدية، فان هذا مكان عرض نظريات سعر الفائدة قديما وحديثا لنناقش المنطق الذي بنى وجودها عليه محاولين تحرير العقل الاقتصادي المعاصر من صنم يطوف حوله ومن وهم يكاد يذهب بحكمته .
والنظريات التى تعالج محددات سعر الفائدة هى
loanable funds theory النظرية التقليدية : ويمثلها نظرية الأرصدة المعدة للإقراض
liquidity preference النظرية الحديثة : وهى نظرية التفضيل النقدي
قواعد القيد الجديدة ببورصة الأوراق المالية
تــــــــــــم البــدء في تطبيــق قـواعــد القيـد ببورصـة الأوراق الماليـة التي أقرتهــا هيئة سوق المال وسوف تلتزم بها الشركات التي تتقــدم للقيــد لأول مرة حيــث إن التصنيــف الجديد يتضمن (4) جـداول منهــا جدولان رسميان و آخران غير رسميين وفيما يلـــي بيــــان جــــداول الأوراق الماليــــة المقيدة في جداول البورصة :
الأوراق المالية المقيدة في جدول البورصة
جـــداول رسمية
جداول رسمية (2) جداول رسمية (1)
1) الأوراق المالية التي تصدرها الدولة 0 1) تطرح 20% على الأقل للاكتتاب 0
2) الأوراق المالية التي تصدرها شركات القطاع العام 0 2) عدد المكتتبين لا يقل عن 150 مكتتباً 0
3) الأوراق المالية التي تصدرها شركات قطاع الأعمال العام 0 3) أصدرت قوائم مالية عن 3 سنوات سابقة
4) أصدرت قوائم مالية عن 3 سنوات سابقة 0 4) رأس المال لا يقل عن 20 مليوناً مدفوعة بالكامل
5) رأس المال لا يقل عن 20 مليوناً مدفوعة بالكامل 5) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5 % من رأس المال المدفوع
6) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع 6) إلا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع
7) إلا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 7) إلا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليوني سهم 0
8) ألا تقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليوني سهم
جـــداول غير رسمية
جداول غير رسمية (2) جداول غير رسمية (1)
1) أن تكون قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل 0 1) ألا تقـل الأوراق المطروحـة ( عام / خاص ) عن 10 % 0
2) صافي الربح لا يقل عن 1% من رأس المال قبل الضرائب المدفوع 0 2) ألا يقل عدد المكتتبين عن 50 مكتتباً 0
3) ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5 ملايين مدفوع بالكامل 3) شهادة تصنيف (BBB-) للسندات 0
4) ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 0 4) أصدرت قوائم مالية عن سنتين 0
5) ألا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن 500 ألف سهم 5) ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين مدفوعة بالكامل 0
6) شهادة تصنيف للسندات (BBB-) 0 6) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع 0
7) ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 0
8) ألا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليون سهم 0
والمزايا التي تتمتع بها الشركة في حالة القيد بأحد هذه الجداول هي :
يعفى من الضريبة :
مادة 120 ق 157 لسنة 1981 الفقرة الأولى :
(1) إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص و وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية 0
مادة 120 ق 157 4 مكرر (2) :
(2) عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام و الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية 0
قانون 95 لسنة 1992 مادة 11 :
(3) مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون تعفى الأسهم المقيدة في الجداول المبينة بالبند (أ) من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل 0
تحديد نظام العمل بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر
أصــــدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة التي تضمنت تطبيق أنظمة مستقلة خاصة بهذه المناطق بالنسبة للإدارتين الجمركية و الضريبية حيث أعطت اللائحة صلاحيات موسعة لمجلس إدارة الهيئة المسئولة عن إدارة هذه المناطق . فقد أشارت اللائحة التي شملت (34) مادة إلي مسئولية مجلس الهيئة عن إصدار القرارات الخاصة بإدارة وتنمية المناطق وتنظيم العمل بها بالإضافة إلي تحديد النسبة التي تؤدي إلي الخزانة العامة من صافي فائض العمليات الجارية بعد أداء الضرائب بناء على اتفاق مع وزير المالية 0
وأكــــــــدت اللائحة أنه لا يجوز إنشاء أي مشروع داخل المنطقة الاقتصادية أياً كان شكله القانوني إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يتضمن طلب الإنشاء أسماء المؤسسين وجنسياتهـم والتكاليف الاستثمارية ومصادر التمويل و الآثار البيئيــة للمشــــروع 0
وأضـافـــت اللائحة أن يكون للهيئة اختصاص مصلحة التسجيل التجاري المنصوص عليه في القانون رقم (34) لعام 76 بالنسبة للمنشآت والفروع والشركات المقامة داخل المنطقة 0
وطـالبــــــت اللائحة بإنشاء لجنة عليا يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة تكون مسئولة عن الإشراف على تطبيق النظام الضريبي بالمنطقة بعد موافقة وزير المالية 0
كمــــــــــــــا أوضحت اللائحة وذلك بالمادة (20) أن يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلي داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج 0
كمــــــــــــــــا أشارت اللائحة إلي أن السلع و البضائع المصدرة من داخل البلاد إلي مشروعات المناطق الخاصة تعامل معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج ويتعين أن تستوفي جميع الإجراءات التصديرية و النقدية المعمول بها بالنسبة لهذه الصادرات في تاريخ تقديم البيان الجمركي 0
مبدأ استقلال السنوات الضريبية ( مصر )
تســــــــري ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على نتيجة العمليات التي تمت أثناء مدة معينة هي سنة و ليس على كل نتيجة كل عملية على حدة ، وهذه القاعدة تعرف بقاعدة سنوية الضريبة ، ويتصل بذلك مبدأ أخر هو مبدأ استقلال السنوات المالية فعمليات السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن غيرها من السنوات لها ربحها الإجمالي وتكاليفها الواجبة الخصم و لا تمتد إلي غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها بمعنى أن الأرباح تتحقق في سنة لا تمتد إلي غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها 0
مدى حجية علم الوصول في إثبات
استلام الإخطارات الصادرة من مصلحة الضرائب
والتي لــــم يتسلمهــــا نفــــس الممـول ( مصر )
وضــــــــع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات تجعل من الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوى الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ المشرع أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلي المرسل إليهم و وضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة (258) من التعليمات العمومية على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلي المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلي نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم و ذلك تماشياً مع قانون المرافعات " ومفاد ذلك أن تعليمات البريد فد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ، ويترتب على عدم بيان صفة مستلم الخطاب بطلان الإعلان 0
هل يحق للممول تصحيح إقراره السابق تقديمه
لمصلحـــة الضرائب في أي وقت يشــــــــــاء ؟
( مصـــر )
حيـــــــــث إنه يحق لمصلحة الضرائب أن ترف ما جاء بالإقرار المقدم من الممول و تقوم بتعديل بنوده ، ففي المقابل يحق للممول أيضاً تعديل إقراره بالنقص وذلك بإضافة بعض التكاليف إلي ما ورد فيه أو تخفيض بعض الإيرادات ، وقد يكون بالزيادة بخفض التكاليف وزيادة الإيرادات 00 ويظل هذا الحق قائماً ما دامت المحاسبة الضريبية لم تتم و ما دامت الضريبة لم تربط بعد 00 أما بعد ذلك فيسقط حق الممول في إجراء هذا التصحيح 0
وذلــــــــــك طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 م 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم