
مشاركة: دور مدققي الحسابات في الحد من التهرب الضريبي
ح- اشتراك المحاسبين في المسؤولية : فطالما أن المحاسب بالأصل هو وكيل عن المكلفين الأفراد ، وعن الهيئة العامة للمساهمين في الشركات المساهمة ، فهو يعمل لصالح موكله ، غير أن هذه الصفة يجب أن لا تجعله يغفل صالح الخزانة العامة ، بل يجب أن يكون متعاوناً مع الإدارة الضريبية ، فإذا ما اشترك المحاسب في المسؤولية فسيؤدي إلى اطمئنان الإدارة الضريبية لإقرارات المكلفين الموقعة من المحاسب .
ط- إعادة النظر في جزاءات المتهربين وتشديدها : إن الجزاء الخفيف غير المتصف بالصرامة والشدة ، لا يردع المكلف عن التهرب ، مع ضرورة مراعاة إمكانية وضع حوافز للمكلفين الأمناء .
رابعاً – آثار التهرب الضريبي : إن التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة المشروع وغير المشروع ، يرتب آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية في المجتمع .
- الآثار الاقتصادية للتهرب : تتمثل هذه الآثار في إنقاص حصيلة الخزانة العامة من الموارد المالية ، الأمر الذي يجعل الدولة عاجزة عن القيام بواجباتها الأساسية تجاه مواطنيها على الوجه الأكمل .
- الآثار الاجتماعية : الانعكاسات الاجتماعية في التهرب الضريبي تظهر بشكل جلي في عدم شعور المكلفين بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة ، والعدالة تعني شمول الضريبية للجميع ، فعدم خضوع بعض الدخول للضريبة تخل بالمفهوم العام للعدالة الاجتماعية .
- الآثار النفسية : التهرب الضريبي يضعف إيمان المجتمع بدور الدولة في تحقيق الخدمات الضرورية للأفراد ويقلل الثقة بإدارتها المالية ، وتصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي .
* موقف المشرع الأردني من جرائم وعقوبات التهرب الضريبي
حددت المادة 42 من قانون ضريبية الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته جرائم التهرب الضريبي وعقوباتها كمايلي :-
المادة 42 :
كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا أي فعل من الأفعال التالية :
أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون وأثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس .
ب- أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .
جـ- اعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئيا أو للحصول دون حق على إعفاء أو تنزيل أو تقاص يسمح به هذا القانون.
د- لجأ إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .
هـ- امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسالة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها .
و- أعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .
ز- امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانوناً بعد أن تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون .
يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الأحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة .
* مسؤولية مدققي الحسابات :
تقع على عاتق مدققي الحسابات مسؤولية إدارية ومسؤولية جزائية بموجب قانون ضريبة الدخل.
أولا :- المسؤولية الإدارية :
تتمثل هذه المسؤولية بصلاحية دائرة ضريبة الدخل بإيقاع جزاءات إدارية على مدقق الحسابات إذا ارتكب أي من الأفعال التي تشكل تهربا ضريبيا أو مخالفة لقانون ضريبة الدخل وتتمثل هذه الجزاءات بمنعه من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية أو عدم قبول الحسابات التي يعدها أو يدققها .
وقد جاء في المادة (22) من القانون مايلي :-
المادة 22/أ/3 : " يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون .
المادة 22/د : " للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الإساءة إلى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبا أو مدقق حسابات قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة .
وقد صدر عند محكمة العدل العليا قرار رقم 354/2002 تاريخ 13/11/2002 أيدت فيه قرار وزير المالية بمنع احد مدققي الحسابات من مراجعة دائرة ضريبة الدخل بكافة مديرياتها لمدة ثلاث سنوات .
ثانياً :- المسؤولية الجزائية :
تقوم مسؤولية المحاسب ومدقق الحسابات إذا ما ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة (42) من القانون السالفة الذكر ويتعرض للجزاءات المنصوص عليها في تلك المادة .
وكذلك الحال تقوم مسؤولية مدقق الحسابات الجزائية إذا خالف أحكام المادة 22/جـ من القانون والتي تلزم مدقق الحسابات بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (22) من القانون والملزمة بمسك الحسابات الأصولية .
وقد نصت المادة 22/جـ من القانون على مايلي :
" يترتب على الأشخاص المرخص لهم بمزولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة أن يقدموا للدائرة بيانا بأسماء عملائهم وعناوينهم جميعا سواء أكانوا ممن تنطبق عليهم أحكام هذه المادة أم لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم أو فحصها وتدقيقها على أن يقدم البيان خلال مدة أقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة .
* إشراك مدققي الحسابات في عملية التقدير .
في خطوة رائدة عملت دائرة ضريبة الدخل على محاولة إشراك المحاسب ومدقق الحسابات بعمليات التقدير الضريبي لتعزيز الثقة بين الطرفين وجعلهم جزءاً من عملية التقدير . وقد كان ذلك من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2006 والذي اقره مجلس النواب ورفع قبل عام تقريبا لمجلس الأعيان لإقراره إلا انه تعطل بسبب البدء بالإعداد لقانون موحد للضريبة في الأردن ( Tax code ) .
وقد كانت تنص المادة (30) من ذلك المشروع على مايلي :-
" تعدل المادة (47) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) إلى الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البندين (2)و(3) منها ليصبحا (3) و(4) على التوالي :-
2-أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسبين أو المدققين أو أي شخص أخر لتدقيق كشوف التقدير الذاتي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون أو أي إجراء آخر يتعلق بتقدير أو تحصيل الضريبة ويمارس أي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانوناً في حدود ما كلف به من أعمال ويلتزم بمراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- تحدد أسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الأعمال بما في ذلك الأتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير إلغاء الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (22) و(42) من هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم