عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2010, 06:50 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 ‬خدمات التشغيل للغير تخضع لضريبة المبيعات بنص القانون وأحكام النقض

تعتزم* ‬مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة الطعن* ‬امام محكمة النقض في الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببراءة ذمة احدي شركات المقاولات العربية من مستحقات الضريبة* .. ‬وصرح ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة بأن هناك احكاما باتة من محكمتي النقض والدستورية* ‬العليا بخضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات كما ان القانون التفسيري رقم *١١ ‬سنة *٢٠٠٢ ‬نص في مادته الاولي علي ان* ‬تفسير عبارة* »‬خدمات التشغيل للغير*« ‬تشمل الخدمات التي تؤدي للغير باستعمال اصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها* ‬بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه*.. ‬وحدد القانون هذه الخدمات علي سبيل الحصر* ‬واوضح عمر ان محكمة النقض رست* ‬قاعدة قانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم *٦٠٢١ ‬لسنة *٧٦‬ق جلسة *٨٢ ‬ابريل *٥٠٠٢ ‬مفادها ان القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ* ‬سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد*.. ‬بما* ‬يؤكد خضوع* ‬نشاط مقاولات التشييد والبناء* ‬لضريبة المبيعات*.‬
الاخبار فى 2/8/2010
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس