
مشاركة: سؤال مهم في ضريبة كسب العمل
لا يوجد فى نصوص مواد الضريبة على المرتبات من ( 9 ) الى ( 16 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ما يمنع تمتع هذا الموظف المستقيل من عمله حقه فى الاستفادة من خصم الشريحة المعفاة طبقا للمادة السابعة من القانون سالف الذكر والتعليمات التنفيذية الصادرة بعدم جواز تنسيب مبلغ الـ 5000 جنية وعليه يتم احتساب ضريبة المرتبات وتنسبي فقط الاعفاء الخاص بمبلغ 4000 جنيةالواردة المادة 13 دون تنسيب الشريحة المعفاة بالمادة 7 من القانون
وعند التحاقه فى عمل جديد لا يتم الربط بين العمل القديم والجديد عند احتساب ضريبة المرتبات الا فى حالة تقديم اقرار ضريبة يشمل على اوعية اخرى غير ضريبة المرتبات يكون الاستفادة بخصم مبلغ واحد فقط وهو 5000 دنية وسداد الفروق الضريبة دون اية غرامات
مثال ( المرتبات والثروة العقارية ، المرتبات ومهن حرة و ثروة عقارية ) وهكذا
فيما عدا ذلك يستفيد بالخصم بالكامل فى العملين لانفصالهما عن بعض وعدم وجود نص بضم اوعية الاجور والمرتبات معا فى نهاية العام و لا يوجد التزام على العامل أو صاحب العمل
والله الموفق
محمد السيد