عرض مشاركة واحدة
قديم 08-02-2010, 08:16 AM
  #2
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

مادة (96):
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
مادة (78):
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.

المقصود باخر ربط ضريبي هو إقرار سنة 2009 أخر أقرار ضريبي تم تقديمة عملاً بنص المادة التالية :-
مادة (89):
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات او حسابات منتظمة و الدليل علي ذلك أيضاً الإقرارات الضريبية المقدمة عن السنوات من سنة 2005 و حتي سنة 2008 و طبقاً لنموذج 27 0 الإقرار الغير مؤيد بحسابات أو مستندات ) و فقاً لذلك فهو غير ملزم بإصدار فواتير لمبيعاته و يجوز له أصدار فواتير مبيعات حسب طبيعة نشاطة.
** كما أن قرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشات الصغيرة لايسري بأثر رجعي علي فحص السنوات 2005/2008 حيث أن التطبيق بأثر رجعي من إختصاص السلطة التشريعية و ليس السلطة التنفيذية و يجب أن ينص علية صرحة بالقانون و ذلك طبقاً لنصوص المواد التالية من الدستور :-
مادة 187

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

مادة ١٨٨
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر .


__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس