عرض مشاركة واحدة
قديم 07-31-2010, 08:50 AM
  #3
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: الضرائب" تطالب الممولين بضريبة الدمغة بعد تقادمها

مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .

علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء .

وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس