
مشاركة: الضرائب" تطالب الممولين بضريبة الدمغة بعد تقادمها
مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء .
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .