عرض مشاركة واحدة
قديم 07-23-2010, 10:13 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
Icon28 مشاركة: دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسط

الخدمة:
الاشتراك في المشتريات الحكومية
الجهة:
الهيئة العامة للخدمات الحكومية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- القيد في السجلات الممسوكة بمعرفة كل جهة إدارية:
- اسم صاحب النشاط واسم الشهرة إن وجد
- الاسم التجاري للمشروع
- اسم المدير أو الموظف المسئول
- العنوان القانوني
- رقم التليفون والفاكس
- أنواع النشاط
- رقم البطاقة الشخصية أو العائلية
- رقم البطاقة الضريبية
- رقم تسجيل ضريبة المبيعات
- رقم القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء التجاريين أو بيانات القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو في أى سجل آخر يكون القيد فيه واجباً قانوناً
- اسم البنك أو البنوك التي يتعامل معها وعناوينها
- البيانات الخاصة بالكفاية المالية والفنية
- أية بيانات أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الإدارية
2- المستندات التي تطلبها الجهة الإدارية لتوضع ضمن المظروف الفني:
- جميع البيانات الفنية عن العرض القائم
- طريقة التنفيذ
- البرنامج الزمني للتنفيذ
- الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم عنها العرض
- بيان بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ
- قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها
- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد
- سابقة الأعمال
- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو السجل الصناعي أو سجل المستوردين
- بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات
- البطاقة الضريبية
الخطوات:
1- يجب على أصحاب المنشآت متابعة الإعلانات التي تنشرها الجهات الحكومية بالصحف اليومية (الأهرام-الأخبار-الجمهورية) أو الذهاب إلى الجهات الحكومية مباشرة لمعرفة مواعيد فتح باب القيد في السجلات الحكومية
2- يتم التسجيل في قوائم المشتريات الحكومية بإحدى الطرق الآتية:
أ- أما عن طريق التسجيل والقيد في وحدات الصندوق الاجتماعي للتنمية في المحافظة المختصة
ب- أو القيد في السجلات الممسوكة بمعرفة كل جهة إدارية والتي تطلب بعض البيانات والمستندات
3- لمعرفة وجود مناقصة وتفاصيلها يجب متابعة الإعلانات بالصحف اليومية (الأهرام-الأخبار-الجمهورية) والتي تتضمن بيانات المناقصات والممارسات التي تقوم الجهات الإدارية بطرحها وهي:
أ- اسم الجهة التي تقدم إليها العطاءات
ب- آخر موعد لتقديم العطاءات
ج- الصنف أو العمل المطلوب
د- مبلغ التأمين المؤقت
هـ- نسبة التأمين النهائي
و- ثمن نسخة كراسة الشروط وملحقتها
ز- أية بيانات أخرى تراها الجهة التي تقدم إليها العطاءات ضرورية لصالح العمل
4- في حالة الرغبة في الاشتراك يتم التقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات للاطلاع على كافة الشروط والمواصفات التفصيلية للعملية المطروحة للتعاقد
5- عند التقدم بعرض في مناقصة أو ممارسة يقدم العرض في مظروفين مستقلين ومغلقين وهما:
أ- المظروف الفني ويتضمن:
- العرض الفني
- التأمين المؤقت المطلوب
- مستندات تطلبها الجهة الإدارية
ب- المظروف المالي ويتضمن:
- قوائم الأسعار
- طريقة السداد
- قيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض
6- من حق صاحب العرض الحضور في الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية والمعلن عنه في:
أ- الصحف ضمن الإعلان عن المناقصة
ب- وضمن كراسة الشروط
7- يتم إخطار أصحاب العروض المقبولة فنياً بموعد فتح المظاريف المالية (7 أيام من تاريخ التسليم) لحضور هذه الجلسة لسماع الأسعار المقدمة في كافة العروض.
8- يتم إخطار أصحاب العروض المرفوضة فنياً بأسباب الرفض.
9- من حق أصحاب العروض المرفوضة فنياً في حالة تحققهم من أن عرضهم مطابق للشروط والمواصفات وتم استبعاده بالمخالفة للقانون وأن يتقدموا بشكواهم للجهتين الآتيتين:
أ- مكتب متابعة التعاقدات الحكومية التابع لمكتب وزير المالية
ب- الجهة الإدارية صاحبة المناقصة أو الممارسة المطروحة
10- يتم إخطار العرض المقبول مالياً فى مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التسليم
11- يتم رد التأمينات المؤقتة لجميع من قام بسدادها عند التقدم بعرضه ولم يقبل
12- يتم رد التأمين النهائي للمتعاقد معه بعد قيامه بتنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وانتهاء مدة الضمان إن وجدت
للاتصال:
مدير مكتب متابعة التعاقدات الحكومية التابع لمكتب وزير المالية: 7941786


الخدمة:
الحصول على بيانات فرص المناقصات الدولية
الجهة:
التمثيل التجارى: إدارة نظم المعلومات وخدمات التصدير
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
ــ بيانات عامة:
§ اسم الشركة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
§ الموقع على شبكة الانترنت
§ العنوان
§ عدد العاملين
§ المدير المسئول
§ رقم السجل التجارى
ــ شخص الاتصال:
§ الاسم
§ الوظيفة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
ــ بيانات الأسواق
§ الأسواق المستهدفة
§ الدول
ــ المنتجات
§ البند الجمركى للمنتج HS Code (يمكن الحصول عليه من موقع التمثيل التجارى الإلكتروني)
الخطوات:
ملء نموذج تسجيل بيانات المصدرين المصريين للتسجيل لدى موقع التمثيل التجارى
للاتصال:
3471890/ 3471891/ 3471892/ 3471893/ 3471894
فاكس:
3451840/ 3444398


الخدمة:
الحصول على بطاقة القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو إعادة القيد
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الهيئة بالإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع الشرقية) استلام مستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: المستندات والأوارق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض من صاحب الشأن بصحة توقيع من البنك.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافي والسلعي / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأي تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل صادر من شركة أجنبية أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادر من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهي هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به ومثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلي للوكيل.
6- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط.
7- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005
8- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
9- صورة مستند إثبات شخصية، مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
10- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
11- التوقيع على نماذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو صحة توقيع من البنك.

ملحوظة:
* فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين.
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال تسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب بعد ذلك إدارياً.

ثانياً: المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من (صاحب الشأن/المدير المسئول/رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى /النطاق الجغرافي والسلعى / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل الصادر من شركة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل مبيناً به مقر مركز الشركة الرئيسى ودخول أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها - رأس مال الشركة لا يقل عن 20000 جنيهاً مصرياً.
6- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى.
7- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
8- تقدم الشركة آخر ميزانية لها قدمتها إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر، وفى حالة بدء نشاطها تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة.
9- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية.
10- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤها بالسجل التجارى.
أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى (362) لسنة 2005.
ب- مستند إثبات شخصية ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.
ج) قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الوحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان (إن وجدت هذه الحالات).
11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك.

ملحوظة:
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً.

الخطوات:
1.تقديم المستندات طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982.
2.فحص المستندات.
3.المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4.إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5.المراجعة الفنية للمستندات
6.نسخ البطاقات.
7.مراجعة البطاقات.
8.استلام البطاقات.


الخدمة:
تجديد القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب تجديد القيد
2- مستخرج من السجل التجارى سارى (أصل)
3- نسخة من آخر ميزانية للشركة معتمد من الضرائب، وبالنسبة للأفراد آخر إقرار ضريبى معتمد من الضرائب.
4- إقرار سجل الوكلاء بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص
5- الإقرار الخمسى بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة، ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد، حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى.

التكلفة:
* تجديد فى الميعاد:
200 جنيه رسوم تجديد القيد
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
540 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن التجديد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية
* تجديد بعد الميعاد:
400 جنيهاً رسم تجديد القيد
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
540 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن التجديد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
24 ساعة من تاريخ تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم


الخدمة:
تعديل البيانات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: تعديلات قد تحدث فى:
1- الاسم التجارى
2- السمة التجارية
3- حق الإدارة والتوقيع
4- العنوان
5- رأس المال
6- البطاقة الضريبية
المستندات المطلوبة للشركات (صورة + أصل للاطلاع):
1- عقد التعديل بالنسبة لشركات الأشخاص. محضر اجتماع أو أصل صحيفة الشركات بالنسبة لشركات الأموال.
2- مستخرج من السجل التجارى سارى به التأشير بالتعديلات (أصل)
3- البطاقة الضريبية مثبت بها التعديلات
ثانياً : تعديلات قد تحدث فى دخول أو خروج شركاء أو تعديل صفة شريك يضاف للمستندات السابق ذكرها المستندات الآتية:
1- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم362 لسنة 2005 للمدرج أسماؤهم بالسجل التجارى بصحة توقيع من البنك أو التوقيع أمام المختص.
2- صورة من مستند إثبات الشخصية لكل الشركاء الجدد بالإضافة إلى إثبات الجنسية.
المستندات المطلوبة للفرد:
1- مستخرج من السجل التجارى ساري بها التأشير بالتعديلات (الأصل)
2- البطاقة الضريبية بها التعديلات
ملحوظة: فى حالة تعديل حق الإدارة والتوقيع يتم إحضار إقرار سجل الوكلاء للشركات بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

يلاحظ عند إجراء التعديلات ما يلى:
1) فى تعديل رأس المال تستثنى البطاقة الضريبية من المستندات المطلوبة.
2) فى تعديل العنوان إذا انتقل مقر الشركة من محافظة إلى محافظة تطلب شهادة محو للسجل التجارى القديم بجانب المستندات السابق ذكرها

الخطوات:
1- تقديم المستندات
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
180 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن التعديل
215 جنيهاً عن التعديل الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

فى تعديل العنوان إذا انتقل مقر الشركة من محافظة إلى محافظة يتم تحصيل رسوم لتعديل العنوان ورسوم تعديل رقم السجل التجارى وجهته.
للاتصال:
08006667666
المدة:
24 ساعة من تاريخ تقيم الاستمارة وسداد الرسوم


الخدمة:
شطب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين واسترداد التأمين
الجهة:
الإدارة العامة لسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الهيئة بالإسكندرية - استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسي)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب شطب القيد (فى حالة الشطب بناء على طلب صاحب الشأن)
الخطوات:
أ-الشطب بناء على طلبه
1- تقديم طلب الشطب مع جميع البطاقات الصادرة له من قبل
2- تحرير مذكرة لقرار الشطب وصدور قرار الشطب
3- تحرير استمارة 50 ع.ح وإرسالها للشئون المالية مع قرار الشطب واستمارة 1 س المدون بها قيمة التأمين عند القيد الأول
4- إصدار الشيك الخاص بالتأمين من الشئون المالية بفرع الهيئة بالعباسية
5- استلام صاحب الشأن للشيك باليد.
6- إدراج الشطب بالحاسب الآلى
ب- الشطب الإداري
1- استخراج بيان من الكمبيوتر بالقيود التى مر على تاريخ إنهاء صلاحيتها 90 يوماً
2- فحص الملف من عدم التجديد
3- عمل مذكرة وقرار شطب لكل قيد
4- إعطاء رقم لقرار الشطب
5- إرسال صورة منه لصاحب الشأن
6- إدراج الشطب بالحاسب الآلى

التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
08006667666
المدة:
فورية


الخدمة:
القيد لمكاتب الشركات الأجنبية أو إعادة القيد
الجهة:
الإدارة العامة لسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين - سجل المكاتب الأجنبية (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب القيد المقرر موقع من مدير المكتب المسئول أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
2- كتاب رسمى صادر من الشركة الراغبة فى فتح المكتب موثق من الغرفة التجارية المختصة ومعتمد من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج على أن يكون موضحاً به ما يلى:
أ- طبيعة النشاط الذى سوف يمارسه المكتب (علمي / فنى / استشارى / اتصال) والنطاق الجغرافي وعلم الشركة بأنه محظور على المكتب ممارسة أى نشاط تجارى
ب- أن لها وكيلاً مصرياً وأن استمرار تسجيل المكتب مرتبط بوجود وكيل مصرى مسجل عن الشركة.
ج - اسم المدير المعين لإدارة المكتب وجنسيته وكذلك أسماء وجنسيات الموظفين الأجانب الذين سوف يعملون فى المكتب وتعهده بإخطار الهيئة بكتاب موثق فى حالة تغير شخص المدير أو أى من العاملين الأجانب بالمكتب.
د- ترجمة معتمدة للمكتب المشار إليه حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة.
3- شهادة بيانات صادرة من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عن وكالة الوكيل المصرى عن الشركة ومرفق بها صورة الاستمارة (14 س) للوكيل المصرى (تطلب من الإدارة المختصة فى الهيئة).
4- صورة من جواز سفر المدير الأجنبى والعاملين الأجانب، أو صورة من البطاقة الشخصية له إن كان مصرياً
5- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بقيد المكاتب الأجنبية أمام الموظف المختص والتوقيع على نموذج الإقرار الخاص بالوكيل المصرى عن الشركة الأجنبية التابع لها المكتب أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
- فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين
- جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
- يصدر القيد لمدة خمس سنوات وينتهى بانتهاء صلاحية القيد، ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب القيد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة عن نهاية الفترة حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً.
- يشطب قيد المكتب الأجنبي إذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد أو زالت الوكالة لأى سبب وإذا مارس أعمال الوكالة التجارية على خلاف القانون، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الخطوات:
ا) إصدار سجل المكاتب الأجنبية (الاستمارة 15 س مكاتب أجنبية)
1- تقديم المستندات
2- فحص المستندات
3- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
4- المراجعة الفنية للمستندات
5- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر رقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
- 1000 جنيه تأمين طلب القيد
- 500 جنيه رسم قيد لأول مرة
- 200 جنيه رسم تجديد القيد خلال الميعاد القانونى
- 400 جنيه رسم تجديد القيد بعد الميعاد القانونى (خلال 90 يوماً التالية لانقضاء القيد)
- 20 جنيهاً رسم تعديل بيانات القيد
- 10 جنيهات رسم استخراج صورة
- على أن يتم سدادها بالدولار الأمريكى الحر (بشيك مقبول الدفع باسم الهيئة) وفقاً للأسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة

للاتصال:
08006667666
المدة:
خلال 24 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة


الخدمة:
الاستعلام عن قيد وكيل تجارى
الجهة:
الإدارة العامة لسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين(المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية - الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين)
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
تقديم طلب بالبيان المطلوب
الخطوات:
1- تقديم طلب من رجل الأعمال أو وكيله أو مفوض عنه
2- تحصيل الرسوم المقررة
3- الاستعلام عن طريق الحاسب الآلى
4- كتابة الرد وإرساله بالبريد والاحتفاظ بصورة منه

التكلفة:
عشرة جنيهات
للاتصال:
08006667666
المدة:
خلال 48 ساعة كحد أقصى


الخدمة:
إضافة عقد وكالة
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافى والسلعى / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقد.
2- إذا كان التوكيل صادراً من شركة أجنبية أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهى هذا التوكيل
3- عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص - شركات قطاع أعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقارى أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
4- إقرار القطاع العام بصحة توقيع من البنك - أو توقيع صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر بالرقم الدائم للمنشأة.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيه رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
900 جنيه ضريبة دمغه نوعية عن إضافة العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
تجديد عقد وكالة
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خطاب رسمى موثق ومعتمد من السفارة المصرية والغرفة التجارية بالخارج يفيد بالتعديل + الترجمة.
2- الاستمارات المستخرجة للعقد المراد التعديل فيه.
3- إقرار القطاع العام بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
900 جنيه ضريبة دمغة نوعية عن شطب العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية
ملحوظة : لابد ألا يمر على تاريخ التعديل أكثر من 30 يوماً وفى حالة مرور أكثر من 30 يوماً على حدوث التعديل يضاف إلى الرسوم مبلغ 2000 جنيه تأمين مضاعف

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
التعديل فى عقد الوكالة (اسم الشركة الأجنبية - جنسيتها - منتجاتها)
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية) استلام المستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خطاب رسمى موثق ومعتمد من السفارة المصرية والغرفة التجارية بالخارج يفيد بالتعديل + الترجمة.
2- الاستمارات المستخرجة للعقد المراد التعديل فيه.
3- إقرار القطاع العام بصحة توقيع من البنك أو توقيع من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص

الخطوات:
1- تقديم المستندات
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5-المراجعة الفنية للمستندات.
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
180 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن شطب العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية
ملحوظة : لابد ألا يمر على تاريخ التعديل أكثر من 30 يوماً وفى حالة مرور أكثر من 30 يوماً على حدوث التعديل يضاف إلى الرسوم مبلغ 2000 جنيه تأمين مضاعف طبقاً للقانون

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
شطب سجل مكاتب أجنبية
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين ـ المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب الشطب وجميع البطاقات الصادرة له من قبل
2- طلب رد تأمين

الخطوات:
1- تقديم طلب الشطب مع جميع البطاقات الصادرة له من قبل
2- تحرير مذكرة لقرار الشطب وصدوره وإعطاؤه رقم وإرسال صورة منه لصاحب الشأن
3- تحرير استمارة 50 ع.ح خاص برد التأمين وإرسالها للشئون المالية مع قرار الشطب مع استمارة 1 س المدون بها مبلغ التأمين عند القيد الأول.
4- إصدار الشيك الخاص بالتأمين من الشئون المالية بفرع الهيئة بالعباسية.
5- استلام صاحب الشأن الشيك باليد أو تحويله إلى حساب جارى ببنك
6- إدراج الشطب بالحاسب الآلى

التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
08006667666


الخدمة:
شطب عقد وكالة
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين ـ المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع الشرقية) استلام مستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب رسمى موقع من صاحب الشأن يفيد بشطب عقد الوكالة بصحة توقيع من البنك أو التوقيع أمام الموظف المختص من له حق الإدارة والتوقيع.
2- الاستمارات المستخرجة والخاصة بعقد الوكالة المراد شطبها

الخطوات:
1- تقديم المستندات.
2- فحص المستندات.
3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5- المراجعة الفنية للمستندات
6- نسخ البطاقات.
7- مراجعة البطاقات.
8- استلام البطاقات.
9- حفظ الملفات بالأرشيف.
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى

التكلفة:
20 جنيهاً رسم تعديل بيانات
15 جنيهاً رسم نقابة التجاريين
180 جنيهاً ضريبة دمغة نوعية عن شطب العقد الواحد
10 جنيهات لأى نسخة إضافية

للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة


الخدمة:
الاشتراك فى المعارض الخارجية
§ الدعم المادى
1- دعم 25 % من قيمة التكاليف الإجمالية للمعارض العامة، 50 % من قيمة التكاليف الإجمالية للمعارض المتخصصة
2- إعفاء شركات البرمجيات من المساهمة المالية عن ثلاثة معارض تشارك فيها وفقاً لما يلى:
أ- المرة الأولى إعفاء كامل
ب- المرة الثانية إعفاء 50 %
ج- المرة الثالثة إعفاء 25 %
3- إعفاء شباب الخريجين (من يحمل سجل صناعى) من قيمة المساهمة المالية عن ثلاثة معارض فقط وفقاً لما ورد بشركات البرمجيات
4- خصم 20 % من قيمة المساهمة المالية وذلك للجهات الإنتاجية التى تشارك لأول مرة
5- السماح بشحن جوى 30 كجم لكل م2 وتزداد إلى 50 كجم لكل م2 للصناعات الثقيلة
6- السماح بشحن (برى وبحرى) 2 م3 لوحدة 9 م2 تزداد إلى 1 م3 لكل وحدة للصناعات الهندسية والأثاث شركات ذات أحجام خاصة
7- منح المدن الصناعية الجديدة والجمعيات وكافة الشركات خصم إجمالى على المساحة المشغولة بالكامل على النحو التالى:
أ- 5 % لمساحة 50م2 حتى 75م2
ب- 10 % لمساحة 76م2 حتى 150م2
ج- 15 % لمساحة 151م2 حتى 200م2
د- 20 % لمساحة 201م2 فأكثر
§ الدعم الفنى
1- استلام المعروضات وإعدادها للشحن بعد عرضها على لجنة شئون المعارض واختيار المعروضات لانتقاء أفضلها
2- التأمين على المعروضات ضد التلف والسرقة
3- منح الجهات العارضة خطابات تسهيل لشركة مصر للطيران للحصول على تخفيض فى تذاكر الطيران
4- منح الجهات العارضة خطابات للسفارات لحصول مندوبيها على تأشيرة الدخول للبلد المقام فيه المعرض
5- المساعدة فى الحجز بالفنادق والحصول على أفضل الأسعار والخدمات
6- عقد ندوة بمقر الهيئة قبل كل معرض أو مناسبة دولية يحضرها كافة الأجهزة المعنية لمناقشة كافة النواحى المتعلقة بالحدث
7- إعداد دليل بأسماء الشركات المشاركة فى كل معرض أو سوق
8- إخطار مكاتبنا التجارية وسفاراتنا بكافة البيانات عن المشاركين لدعوة رجال الأعمال المناظرين فى البلد المقام بها المعرض لزيارة المعرض
9- تسهيل كافة الإجراءات الإدارية مع إدارة المعرض والسلطات الجمركية لتسهيل دخول وخروج المعروضات
10- تجهيز وتنسيق الجناح المصرى
الجهة:
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1- لا يجوز الجمع بين أكثر من خصم وفى حالة توافر ذلك يتم منح الخصم أيهما أكبر لصالح الشركة العارضة (خصم مساحة أو مشارك لأول مرة)
2- الجمعيات المشاركة لأول مرة تقدم بيان بالمشاركين من خلالها على ألا يكون منهم شركة أو شركات سبق مشاركتها فى معارض مع الهيئة من قبل وألا تقل مدة عضويتها بالجمعية عن ثلاث سنوات متتالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§السجل الصناعى
للاتصال:
2607811/2607818
فاكس: 2607845/2607821/2607848


الخدمة:
الاشتراك فى المعارض الداخلية
1- تطبيق نظام الحجز المركزي لتسهيل إجراءات التعاقد في فترة زمنية قصيرة
2- تخطيط أرض المعرض وتوزيعها على المشاركين ومتابعة تنفيذ الأجنحة مع إمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لذلك
3- توفير الخدمات اللازمة للعارضين (كهرباء- مياه – نباتات زينة – إنشاء الديكورات – النقل والمناولة – أماكن تخزين، القواعد الجمركية، نظام البيع....إلخ)
4- مركز رجال الأعمال يقدم خدماته بالمجان، مركز اتصالات دولية، مركز إعلامي، إذاعة محلية، مركز استعلامات، غرفة عمليات تعمل 24 ساعة
5- إصدار كتالوج ترويجي يتضمن أسماء العارضين
6- تنظيم وإقامة حلقات إعلامية وندوات ومؤتمرات فترة إقامة المعارض
7- دعوة المسئولين ورجال الأعمال والمتخصصين لزيارة المعرض
8- دائرة جمركية خاصة، ومكاتب للتخليص والنقل بأرض الهيئة
الجهة:
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
الوزارة:
التجارة والصناعة
للاتصال:
ت: 2607811/2607818
فاكس: 2607845/2607821/2607848


الخدمة:
الاشتراك فى معرض القاهرة الدولى
الجهة:
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
1.أن يكون العارض أو المشترك فى المعرض شركة من القطاع العام أو الخاص تعرض منتجاتها أو منتجات مصنعة أو خدامتها أو معرفتها
2.يمكن أن تتبع الشركة العارضة الاتحادات التجارية أو الأجهزة العامة أو الخاصة أو الغرف التجارية أو الوكلاء التجاريين المعتمدين أو المستوردين أو المصدرين أو جهات خدمية كشركات الشحن أو البنوك
3.لا يعتبر طلب الاشتراك مقبولاً إلا بإخطار كتابى من الإدارة، وبعد الموافقة على الطلب من قبل مكتب الحجز المركزى لدى الهيئة
4.لا يجوز للعارض أن يتنازل للغير أو يشترك معه فى كل أو بعض الأماكن المؤجرة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل
5.إذا رغب العارض فى الانسحاب قبل افتتاح المعرض بمدة تقل عن شهر ونصف بدون سبب تقبله الإدارة يسقط حقه فى استرداد ما سبق دفعه من مبالغ الاشتراك ويصبح حقاً خالصاً للإدارة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار
6.فى حالة قبول الاعتذار عن الاشتراك قبل موعد الافتتاح بمدة أقل من شهر ونصف يتحمل العارض 25 % من المبالغ المسددة ويكون الإخطار بالانسحاب كتابياً
7.فى حالة الرغبة فى توزيع المنشورات يجب الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً
الخطوات:
1.طلب اشتراك عارض للهيئة
2.طلب الاشتراك
3.مقدم إيجار أو إجمالى المبلغ طبقاً للجدول الزمنى المحدد
4.يتم السداد بالنسبة للعارض بموجب شيك مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية أو حوالة بنكية
للاتصال:
2607860


الخدمة:
الحصول على بيانات فرص المعارض الدولية
الجهة:
التمثيل التجارى: إدارة نظم المعلومات وخدمات التصدير
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
ــ بيانات عامة:
§ اسم الشركة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
§ الموقع على شبكة الانترنت
§ العنوان
§ عدد العاملين
§ المدير المسئول
§ رقم السجل التجارى
ــ شخص الاتصال
§ الاسم
§ الوظيفة
§ التليفون
§ المحمول
§ الفاكس
§ البريد الإلكتروني
ــ بيانات الأسواق
§ الأسواق المستهدفة
§ الدول
ــ المنتجات
§ البند الجمركى للمنتج HS Code (يمكن الحصول عليه من موقع التمثيل التجارى الإلكتروني)
الخطوات:
ملء نموذج تسجيل بيانات المصدرين المصريين للتسجيل لدى موقع التمثيل التجارى
للاتصال:
ت: 3471890/3471891/3471892/3471893/3471894
فاكس:/34518403444398


الخدمة:
الحصول على الموافقة البيئية للمشروع من جهاز شئون البيئة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- نموذج التصنيف البيئى (متاح مجاناً لدى إدارة البيئة)
2- خريطة تفصيلية بمقياس رسم مناسب موضحاً بها الموقع – والطرق الموصلة للمصنع – كذلك يوضح بها حدود الأرض والاستخدامات للأرض المجاورة للمصنع وخطوط توصيل الخدمات الرئيسية (كهرباء/مياه/غاز/صرف)
3- رسم توضيحي يبين تخطيط الموقع وخرائط التشغيل شاملة المدخلات والمخرجات والمخلفات
الخطوات:
تقديم نموذج التصنيف البيئى والمستندات المطلوبة
للاتصال:
7951077
المدة:
فى خلال يوم واحد من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
إعداد تقرير عن الحالة البيئية للمصنع ومدى توافقة مع قانون البيئة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- أصل وصورة من وحدات التحاليل للمخالفات الغازية والسائلة
2- رسم توضيحي يبين تخطيط الموقع وضوابط التشغيل شاملة المدخلات والمخرجات الأساسية والمخلفات
الخطوات:
1- تقديم المستندات المطلوبة
2- سداد التكاليف
للاتصال:
7951077
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
المعاونة فى استيفاء السجل البيئى
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
الخطوات:
1- تقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بنموذج السجل الصادر عن جهاز شئون البيئة والمتاح بالإدارة
2- بيان الخامات، المنتجات، الطاقة المحركة، المخلفات، التحاليل، الكيماويات المستخدمة، معدات المعالجة الموجودة بالمنشأة
3- سداد التكاليف
للاتصال:
7951077
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
تقديم خدمات واستشارات فنية لحل المشاكل البيئية
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- خرائط خطوط الإنتاج والصرف
2- رسم تخطيطى للموقع
3- البيانات الفنية اللازمة
4- تحاليل حديثة مماثلة لنوعية ومواصفات مياه ومعايير الانبعاثات فى الهواء
الخطوات:
1-تقديم المستندات المطلوبة
2- سداد التكاليف
للاتصال:
7951077
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات
الجهة:
جهاز شئون البيئة
الوزارة:
الدولة لشئون البيئة
الشروط:
ورود دراسة تقييم الأثر البيئي التي تعتبر جزءاً من دراسة الجدوى للمشروع إلي جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة الإدارية المانحة الترخيص للمشروع.
البيانات والمستندات المطلوبة:
-دراسة لتقييم الأثر البيئي التي تعتبر جزءاً من دراسة جدوى المشروع
أو
- استيفاء نموذج التصنيف البيئي للمشروع: نموذج (أ) أو (ب) تبعاً لنوع النشاط.

البيانات المطلوبة لاستيفاء النموذج أ :
-بيانات عامة
§اسم المشروع
§نوع المشروع
§اسم مالك المشروع
§اسم الشخص المسئول
§الجهة المانحة للترخيص
-بيانات خاصة بالمشروع
§مكان وموقع المشروع
§طبيعة المشروع
§الطاقة الإنتاجية
§المنتج النهائي والمنتج الثانوي
§مراحل المشروع وبدايتها المتوقعة
§وصف موجز للمشروع
§مكونات للمشروع
§العمليات الصناعية
§الطاقة المستخدمة
§نوع الوقود
§المواد الخام الرئيسية والمساعدة
§مصادر المياه
-المخلفات الناتجة عن النشاط خلال مرحلة التشغيل وطرق معالجتها
§المخلفات السائلة
§المخلفات الصلبة
§الانبعاثات الهوائية والوطأة الحرارية
§طرق الحماية والتحكم في الضوضاء
-إجراءات تخفيف أخرى إضافية

البيانات المطلوبة لاستيفاء النموذج ب :
-بيانات عامة
§اسم المشروع
§نوع المشروع
§اسم مالك المشروع
§اسم الشخص المسئول
§الجهة المانحة للترخيص
-بيانات خاصة بالمشروع
§مكان وموقع المشروع
§طبيعة المشروع
§الطاقة الإنتاجية
§المنتج النهائي والمنتج الثانوي
§وصف عام للمنطقة المحيطة بالمشروع
§البنية الأساسية المتوفرة
§أسباب اختيار الموقع
-مراحل المشروع وتواريخ بدايتها المتوقعة
-وصف موجز للمشروع أثناء مرحلة الإنشاء
§مصادر المياه
§نوع الوقود
§انبعاثات غازية
§الضوضاء
-وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل
§المكونات الرئيسية للمشروع
§وصف العمليات الصناعية
§الطاقة المحركة المستخدمة
§المواد الخام الرئيسية والمساعدة
§البدائل المأخوذة في الاعتبار للمواد الخام المستخدمة
§أسباب اختيار التكنولوجيا المستخدمة
§العمالة المتوقعة وأماكن إقامتها
§نوع ومصادر الوقود
§مصادر المياه
-المخلفات ومعالجتها وطرق التخلص منها
§المخلفات السائلة
§الصرف الصحي
§الصرف الصناعي
§ملوثات الهواء
§المخلفات الصلبة أو الخطرة
-تحليل مبدئي للآثار البيئية أثناء مرحلة التشغيل والتخفيف من الآثار البيئية لها
§تأثير المشروع على نوعية الهواء
§تأثير المشروع على نوعية ووفر المياه
§تأثير المشروع على نوعية التربة
§التلوث البصري
§الضوضاء
§أي تأثيرات أخرى أو هامة ناتجة عن هذا النشاط
§وصف لأية وسائل أخرى لتخفيف الآثار السلبية للمشروع لم يتم ذكرها سابقة
§الاحتياطات المتخذة بشأن صحة بيئة العمل وأمان العاملين وتسهيلات مكافحة الحريق
الخطوات:
§التقدم لجهاز شئون البيئة لتقديم دراسة الأثر البيئي أو لاستيفاء نموذج التصنيف البيئي (أ) أو (ب)
§يرسل جهاز شئون البيئة الموافقة البيئية إلى الجهة مصدرة الترخيص للمشروع
§يتم حالياً إعلان هذه الموافقة على شبكة الانترنت على الموقع: http://www.eeaa.gov.eg
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
5256452


الخدمة:
مراجعة وتقييم عقود نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية المصرية من شركات أجنبية
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للمجموعة الصناعية الثانية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- صورة من شهادة القيد بالسجل الصناعى متضمنة المنتج المطلوب بالعقد
2- صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للمنتجات موضوع العقد
الخطوات:
1- تقييم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع التعاقد فى ضوء شروط التعاقد
2- يتم سداد التكاليف المقدرة
3- تتولى الإدارة الفنية بالهيئة بالتعاون مع إدارة نقل التكنولوجيا البت فى محتويات العقد
التكلفة:
0.001% من قيمة العقد
للاتصال:
7953426
المدة:
تحدد طبقاً لحجم الأعمال


الخدمة:
حل المشاكل الفنية للمشروعات الصناعية والإنتاجية
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
أن يكون المشروع ممولاً من الصندوق
البيانات والمستندات المطلوبة:
تقديم شرح واف للمشكلة الفنية
الخطوات:
1.ترشيح جهة بحثية لحل المشكلة.
2.عمل زيارة مشتركة مع الجهة البحثية لتقييم المشكلة.
3.مناقشة الحلول المقترحة لاختيار ما يتناسب معه.
4.متابعة حل المشكلة مع المستفيد والجهة البحثية.
للاتصال:
مركز الدعم التكنولوجي - مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/3030893


الخدمة:
حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية والحاضنات المفتوحة
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
1.أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة.
2.أن يتم استخدام التكنولوجيا المناسبة والمستحدثة.
3.أن يكون مشروعاً جديداً.
4.ألا ينتج عنه تلوث أو أضرار بيئية.
5.أن تتميز منتجاته بالجودة وسهولة التسويق.
6.أن يكون نشاطه فى المجال الصناعى أو الخدمي أو الأمن الغذائي.
7.أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية مناسبة.
8.أن يتوافق المشروع مع أهداف الحاضنة.
9.أن تتوافر لديه المقومات الفنية والإدارية لتنفيذه.
10.أن يحقق المشروع قيمة مضافة.
11.أن يكون لديه إمكانية النمو السريع.
12.قدرة المشروع على استغلال الموارد الطبيعية.
البيانات والمستندات المطلوبة:
تتبع الآليات الخاصة بالصندوق فيما يخص البيانات والمستندات المطلوبة
الخطوات:
يتم اختيار المشروعات المرشحة للانضمام إلى حاضنات الأعمال من خلال الخطوات التالية:
1.مرحلة الدراسة والمناقشة الابتدائية.
2.مرحلة إعداد خطة المشروع وتشمل الدراسة التسويقية والدراسة الفنية والمالية.
3.مرحلة الانضمام للحاضنة وبدء النشاط.
4.مرحلة النمو وتطوير المشروع.
5.مرحلة التخرج من الحاضنة.
للاتصال:
إدارة الحاضنات - مجموعة التسويق والإدارة: 3030892/3030893


الخدمة:
استحداث نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)
الجهة:
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة- الصندوق الاجتماعى للتنمية
الشروط:
بالنسبة لمانح حق الامتياز (الفرنشايزور):
- أن تكون شركة ناجحة تحقق أرباحاً ولها اسم تجارى معروف.
- وتطبق نظام الفرنشايز فى جميع فروعها.
- يجب أن يكون لدى الشركة دليل الإجراءات.
- يفضل أن يكون للشركة المتقدمة وحدة تجريبية (Pilot Project) مملوكة لأحد الحاصلين على حق الامتياز (الفرنشايزى) على أن تحقق هذه الوحدة الأرباح المستهدفة لمدة 12 شهر متتالية على الأقل.
بالنسبة للحاصل على حق الامتياز التجارى (الفرنشايزى):
- الشروط العامة للإقراض بالصندوق.
- أن يكون لدى الفرنشايزى المكان المناسب لإقامة المشروع، على أن تتم معاينته من قبل الفرنشايزور والموافقة عليه.
- يفضل من لهم خبرة فى الإدارة ونفس مجال النشاط للنجاح فى إدارة المشروع.
- تبلغ نسبة مساهمة الفرنشايزى حوالى 25% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع.
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً الأوراق المطلوب استيفائها:
- السجل التجارى
- البطاقة الضريبية
- موقف التأمينات والموقف الضريبى (شهادة من مراقب الحسابات)
- صحيفة الشركات (خاصة بالشركات المساهمة)
- عقد الفرنشايز وإذا كانت الشركة عالمية، بيان هل لهم الحق فى إعطاء فرنشايز من الباطن (Sub-Franchise)
- قوائم المركز المالي (الميزانيات - قائمة الدخل - التدفقات النقدية) لآخر ثلاث سنوات بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع المالي للشركة.
- مقترح لإدارة الفرنشايز لتمويل المشروعات، والذي يجب أن يتوافر به ما يلي:
1- المستندات الخاصة بالشركة المانحة.
2- دراسة جدوى للمشروع:
- دراسة تسويقية لتحديد حجم السوق وقدرة منتجاتها على المنافسة ومدى نموها.
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
3- دراسة مالية لكل وحدة:
- تشمل عناصر التكلفة والدخل وكشف التدفقات النقدية المتوقعة. فى حالة أن يكون نشاط الشركة فى مجال الفرنشايز حديث، يجب عمل وحدة تجريبية (Pilot Project) على أن تحقق هذه الوحدة الأرباح المستهدفة لمدة 12 شهر متتالية على الأقل.
- تحديد حجم الاستثمار فى كل وحدة ونسبة مساهمة العميل فى المشروع.
4- تقديم مقترح يشرح المشروع بشكل متكامل تحدد به الطلبات:
- عدد الوحدات المطلوب تمويلها.
- توزيعها الجغرافى.
- طريقة التمويل.
الخطوات:
1.تتلقى إدارة الفرنشايز بالصندوق الاجتماعى طلب مقدم من مانح حق الامتياز التجارى لتمويل مشروع الفرنشايز المقدم من قبل الشركة.
2.يتم إرفاق الطلب بالمستندات المشار إليها.
3.تتم مراجعة المستندات من قبل مسئول المراجعة الائتمانية بالإدارة.
4.فى حالة الموافقة على العرض المقدم من الناحية الائتمانية وتقييمه فنياً ومدى تواكبه مع أهداف الصندوق.
5.يتم عرض المشروع على اللجان المختصة للتقييم وفى حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بذلك للبدء فى تنفيذ المشروع مع البنك المرشح للصرف.
للاتصال:
إدارة الفرنشايز - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: 3322201


__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس