عرض مشاركة واحدة
قديم 04-19-2023, 02:07 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,342
افتراضي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله رقم 57615 لسنة 69 ق

حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله رقم 57615 لسنة 69 ق :
================
"دعوي براءة الذمة من مقابل التأخير عن سداد الضريبة وفروقها، تخرج عن اختصاص لجان الطعن الضريبي المشكلة بقرار وزير المالية طبقاً لأحكام القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ في شأن الضريبة علي الدخل، ولا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء المنصوص عليها بالمادتين (١٢، ٢٤) من قانون مجلس الدولة" .
الصور المرفقة
  
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf الحكم.pdf‏ (236.8 كيلوبايت, المشاهدات 140)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس