عرض مشاركة واحدة
قديم 07-19-2010, 08:51 AM
  #25
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: كيفية حساب التأمينات الاجتماعية

زملائى الاعزاء
اود ان ارد على جميع استفساراتكم ولكن سأبداء بالسؤال الخاص باستمارة 2 للاستاذ المجاهد عيسى
اولا: ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى مواد الاصدار (مادة 3) على ان يستحق العاملون علاوة دورية سنوية 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعليه فأن النظام الالى للتأمينات يقوم كل يوم 31 ديسمبر من كل عام بزيادة جميع الاجور الاساسية المسجلة عليه والتى لا تتجاوز الحد الاقصى بنسبة 7% وهذا الاجر سنويا .
ثانيا: للاسف الشديد النظام الالى بالتأمينات الاجتماعية لا يقبل التعديل بالاجر الاساسى ولكن يجوز تعديل الاجر المتغير.
وعليه فانه ينبغى عليك عزيزى المستفسر ان تقوم بطلب طابعة اجور من مكتب التأمينات التابع لك فى شهر 11 من كل عام وتقوم بمراجعة الاجور الاساسية والمتغيرة المسجلة عليك .
ويجوز لك اعفاء البدلات التى نص عليها قرار رئيس الوزراء 1942 لسنة 2002 من الاجر المتغير المستحق عنه التأمينات بشرط الا تجاوز الاجر الاساسى.
رافت الشاعر
استشارى شئون عاملين
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس