
مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1
الاستاذ / الفاضل
اولا : لا يوجد نص لتحصيل غرامة تأخير على س1 فى القانون 79/1975 او القرارات المعدلة 554 /517
ثانيا: الغرامة فقط على تأخير س6 وهى 20% من الاجر الاساسى على كل شهر تأخير .
ثالثا: نسبة 1% الغرامة التى تفضل الاستاذ الزميل واجابة بها فهى نسبة تقريبية لان القرار ينص على ان يتم احتساب غرامة على المبالغ المدين بها صاحب العمل عن كل شهر تأخير بمعادلة (سعر الخصم من البنك المركزى مقسوم على 12 ) والنسبة عموما لا تتعدى 1% ولكن يمكن ان تكون اقل وهذا الفرض فى حالة ان صاحب العمل مدين بمبلغ لهيئة التأمينات الاجتماعية فقط اما اذا كان صاحب العمل دائن فلا يتم احتساب اى فوائد عليه
والاستثناء من هذه القاعدة هى غرامة تأخير س6 ونص عليها القانون بواقع 20% من الاجر الاساسى المسجل على نظام التأمينات عن كل شهر تأخير.
وشكرا
اخوكم رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين