عرض مشاركة واحدة
قديم 07-05-2010, 12:11 PM
  #9
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81

الأخ العزيز نادر
تحية طيبة لك فينك من فترة يارب تكون بخير لماذا لا تتواصل أنت من الأصدقاء الأفاضل
أعرفك بالأتي :-
1- مجلس قضايا الدوله هو رافع الأستئناف .
2- صياغة الحكم ممتازة لأنه أوجز فحكم ثم أن بساطة صياغة الحكم هي مصدر قوته بعيداً عن الفلسفة القانونية .
3- أن الدفع بالبطلان يجب أن يكون في الوقت المناسب و الملائم طبقاً لطبيعة كل حالة أو في حالة إذا ما يكون قرار لجنة الطعن ليس في صالح الممول
و علي سبيل المثال أن حكم بإعادة الفحص لسنوات النزاع .... و علي فكرة نصيحة أخ لاتطلب نهائياً في أي مذكرة أمام اللجنة الداخلية أو فض المنازعات أو لجنة الطعن أو أمام القضاء بإعادة الفحص.
4- أن الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم الأختصاص يجعل من قرارها و كافة الأثار المترتبة عليه كأن لم تكن طبقاً للقواعد القانونية التالية:-
أ- بطلان كل ما يخالف النظام العام.
ب- بطلان كل مابني علي باطل فهو باطل .
ومن ناحية البطلان فهناك رأيان
و من وجهة نظري فأنني أؤيد الرأي الحاكم بالبطلان المطلق لكافة الأثار القانونية المترتبة علي القرار و طبقاً لذلك فأن التقادم الضريبي الخمسي تحسب مدتة من تاريخ الطعن علي نموذج 19 ضرائب و لا يبدأ تقادم جديد من تاريخ الإحالة إلي لجنة الطعن و هذا عكس الرأي الأخر الذي يخالف ذلك البطلان المطلق و يدافع عن البطلان النسبي بقول أن كان بطلان القرار شيء مختلف عن تأثيرة علي الإجراء بالإحالة إلي لجنة الطعن من أنه بداية تقادم جديد بحيث أن بطلان القرار لا يعني بطلان الإجراء .
لحل ذلك البطلان يجب تغير التشريع بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة 121 من القانون .
لك خالص تحياتي و تقديري و أرجوا الأتصال.
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس