عرض مشاركة واحدة
قديم 07-02-2010, 12:29 AM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
افتراضي مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

الأخ الزميل
مذكور بالصفحة رقم 3 من المحاضرات مايلي :-
1- الشخص الطبيعي:
هو الشخص( المصري أو الأجنبي) الكامل الأهلية القانونية و الغير مقيد الحرية.
2- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها:
هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة.
** ما جاء بملاحظتكم
مبلغ 4000 اعفاء شخصي سنوي للممول و لم يشترط كونه موظف او عامل طبقا لبحث المقدم صفحه 14 من البحث
أعرض التوضيح التالي طبقاً للقانون :-

مادة (6)

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري أو الصناعي.
3. النشاط المهني أو غير التجاري.
4. الثروة العقارية.
مادة (9)
تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
لك خالص تحياتي و دعواتي لك بالتوفيق .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس