عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2010, 05:51 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,372
Icon28 مشاركة: القانون 73 لسنة 2010 لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

ملاحظة سريعة لتطور التعديلات التى طرأت على المادة (45):
مع مراعاة أن نص القانون رقم 73 لسنة 2010 ليس تحت يدى .. ولكنى أطلعت عليه من سرد الأستاذ الفاضل/خالد عبد النبى .. أثابه الله

المادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005 كان نصها قبل التعديل بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية كالآتى:
تنص المادة 45 من القانون على ما يلى :
" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 0

ثم تعدل نصها بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية إلى الآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



وأخيراً تعدل نصها بالقانون رقم 73 لسنة 2010 ليكون كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

عامة نرجو من السادة الأعضاء من الذين حصلوا على نسخة من القانون رقم 73 لسنة 2010 أن يضعوها على المنتدى.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-01-2010 الساعة 06:42 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس