
باقى 10 أيام بعد العيد لتقديم آخر اقرار ض مبيعات وإلا اعتبرت متهربًا
بسم الله الرحمن الرحيم
وفقا لنص المادة الخامسة من قانون القيمة المضافة
(المادة الخامسة)
يلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهربًا من الضريبة، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.