عرض مشاركة واحدة
قديم 06-24-2010, 10:58 AM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,432
Icon28 مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005

يرجع إلى كتاب أستاذنا الفاضل الأستاذ/سيد عوض

باب العقوبات

الكتاب السابع
العقوبات
ـــ

مقدمة :
قبل أن نتناول أحكام مواد العقوبات والتصالح فى الجرائم الضريبية كما وردت بالكتاب السابع من القانون ، نورد أولا المقصود بالعقوبة طبقاً للمادة ( 66 ) من الدستور الدائم للبلاد ، وأنواع الجرائم كما وردت بقانون العقوبات ، ونتبعها بجدول يوضح مواد القانون موضوع المخالفة وعقوبة مخالفة كل مادة ، وكذلك التعويضات المقررة بالقانون مقابل التصالح فى الجرائم الضريبية 0

المقصود بالعقوبة:
حددت المادة 66 من الدستور الدائم للبلاد مفهوم العقوبة بوجه عام ، حيث تنص على ما يلى :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " 0
وعلى ذلك فيمكن إستخلاص المقصود بالعقوبات بناء على نص الدستور على الوجه التالى:
1 - العقوبة شخصية :
بمعنى أنها توقع على الشخص الذى ارتكب الجريمة ولا تمتد إلى غيره فلا تضامن فى العقوبة 0
وكما سيتضح من استعراض العقوبات فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005، فإنها لا توقع إلا على الممول أو من ساعده أو حرضه ، أو اتفق معه على التهرب من أداء الضريبة ولا تمتد العقوبة إلى أصول الممول أو فروعه أو شركائه غير المشتركين فى جريمة التهرب 0

2 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون :
بمعنى ألا يجرم أى فرد إلا بقانون ولا يعاقب إلا بقانون والجرائم ثلاثة أنواع، كما جاء بالباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات المصرى ونورد بالصفحة التالية خريطة مبسطة نوضح بها أنواع الجرائم 0


3 - لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى
ليس هناك سلطة من شأنها توقيع العقوبة بخلاف السلطة القضائية 0
إن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 يجب أن تحال إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العمومية على مرتكبيها0

ويلاحظ أن :
المادة 131 مـن القانون قـد قضت بأن العقوبات الواردة بالكتاب السابع من القانون لا تخل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات حيث تنص على ما يلى:
" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " 0
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس