عرض مشاركة واحدة
قديم 02-22-2008, 05:56 PM
  #4
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

العقوبات الخاصة بقانون الضرائب علي الدخل
.................................................. .................................................. ....... مواد من 131 حتى 136

لقد قام المشرع الضريبي بوضع عقوبات صارمة علي كل من تهرب من أداء الضريبة المقررة عليه

وعلي ذلك فان المشرع قام بفرض عقوبة علي كلا من :

1- المحاسب القانوني { بالحبس أو بغرامة من 10000 الي 100000 جنيه }
2- الممول { بالحبس أو بغرامة تعادل مثل الضريبة }
إذا قام أيا منهم بإخفاء معلومات أو مستندات الهدف منها تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر

كما قام المشرع بفرض غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .
4- الامتناع عن توفير البيانات وتقديم صور الدفاتر والمستندات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة خلال 15 يوم من تاريخ طلبها .
وغرامة 10000 جنيه لكل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- عدم إمساك الشخص الطبيعي لدفاتر وسجلات تحدد قيمة نشاطه وصافي ربحه أو خسارته إذا تجاوز راس المال المستثمر فيه مبلغ 50000 جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 250000 جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي مبلغ 20000 جنيه .
2- إذا تجاوز رقم الأعمال مبلغ 2000000 جنيه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وتم تقديم الإقرار الضريبي السنوي دون توقيعه من محاسب قانوني ( مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين ).

وفي حالة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :
1- 5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % الي 20 % من الضريبة المستحقة قانونا .
2- 15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20 % الي 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .
3- 80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

معلومات عامة عن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005

*** لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة بشرط ألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات .

*** تسري الضريبة علي أرباح وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا .


*** يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ما يأتي :
1- فوائد القروض التي تدفعها المنشات بشرط أن تكون مستخدمة في النشاط أيا كان قيمتها وذلك بعد خصم الفوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها .
2- إهلاك الأصول الثابتة الخاصة بالمنشاة ( طبقا لما سبق شرحه )
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشاة عدا الضريبة التي تؤديها طبقا لهذا القانون .
4- أقساط التامين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتامين الاجتماعي .
5- المبالغ التي تستقطعها المنشاة سنويا من أرباحها أو أموالها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها وذلك بما لا يجاوز 20 % من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها .
6- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته ( لا قدر الله ) وذلك بحيث لا تتجاوز قيمة الأقساط مبلغ 3000 جنيه سنويا .
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية وذلك بما لا يجاوز 10 % من الربح السنوي الصافي للممول .
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

*** لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- الاحتياطيات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .
2- ما يدفعه الممول من غرامات وعقوبات مالية له أو لأحد تابعيه نتيجة ارتكابه لجناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة المالية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
5- عوائد القروض والديون علي اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين مها .

*** يجوز مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي ستون يوما يشرط أن يتقدم الممول بطلب الي مأمورية الضرائب التابع لها قبل ميعاد تقديم الإقرار بمدة تزيد عن 15 يوم وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد اثر علي ميعاد سداد الضريبة .

*** يتم ترحيل الخسائر الناتجة عن النشاط لمده خمس سنوات فقط بشرط أن تمسك المنشأة حسابات منتظمة .

*** يتم اعتماد المصروفات الإدارية والتي جري العرف علي عدم وجود فواتير تثبت صحة صرفها مثل
( الإكراميات ، المصروفات النثرية ، مصروفات النقل والانتقال ،........) وذلك في حدود 7 % من إجمالي المصروفات الإدارية التي تم صرفها بنفس السنة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس