عرض مشاركة واحدة
قديم 02-22-2008, 05:53 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

ضريبة المرتبات وما في حكمها
.................................................. .................................................. . مواد من 9 حتى 16
أولا : شروط سريان الضريبة
أ – ان يكون الإيراد ناتج عن عمل تابع لشخص أخر أو جهة أخرى
ب – ان يتم الحصول على الإيراد من مصدر داخل مصر
ج – أن يكون الإيراد مقابل عمل تم داخل مصر
ثانيا : الإيرادات الخاضعة للضريبة
المرتبات أو المهايا أو الأجور
المكافآت
الحوافز
العمولات
المنح
الأجور الإضافية
العمولات
المزايا النقدية
الحصص والأنصبة في الأرباح
المزايا العينية
ثالثا : مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
1 - بالنسبة لشركات القطاع العام
تعريف شركات القطاع العام : هي شركة يمتلك راس مالها شخص عام بمفردة أو يشارك في راس مالها عدة أشخاص عامة . أو يمتلك راس مالها شخص عام بنسبة لا تقل عن 51%

*ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها

* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها

2 - بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام يخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991
تعريف شركات قطاع الأعمال العام : تضم شركات قابضة وشركات تابعة لهذة الشركات القابضة
الشركات القابضة
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
الشركات التابعة
بالنسبة للشركات التابعة التى يمتلك راس مالها بالكامل شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو شخص عام أو بنك عام فان * ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المرتبات والمكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكما لأنهم أعضاء غير مساهمين
بالنسبة للشركات التابعة التي يساهم في راس مالها أشخاص اعتبارية فان * ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وعلاوات من الأشخاص الاعتباريين لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها أما ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من الحكومة يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها لأنهم من غير المساهمين.

3 - بالنسبة لشركات الأموال ( تخضع للقانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية )
أولا : الشركات ذات المسئولية المحدودة
تعريف الشركات ذات المسئولية المحدودة :هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين ولا يقل عن اثنين ولا يقل رأسمالها عن 50000 جنيه ولا يكون أيا من الشركاء مسئولا إلا بقدر حصته في راس المال ، ويتولى إدارة هذه الشركات مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم .
* ما يحصل علية المدير والمديرين في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها



ثانيا : شركات التوصية بالأسهم
تعريف شركات التوصية بالأسهم : هي شركة يتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة وتتألف من شركاء متضامنين تكون مسئوليتهم عن الشركة مسئولية غير محدودة وشركاء موصيين تكون مسئوليتهم عن الشركة مسئولية محدودة بقدر حصة كل شريك في راس المال ، ويتولى إدارة هذه الشركات شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين .
* ما يحصل علية المدير أو المديرين في هذا النوع من الشركات من مرتبات ومكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها

ثالثا : الشركات المساهمة
تعريف الشركات المساهمة : هي شركة لا يقل رأسمالها عن 250000 جنيه ولا يقل عدد الشركاء عن ثلاث شركاء وليس هناك حد أقصي لعدد الشركاء ويتم تقسيم راس المال الي أسهم ويكون لكل شريك عدد أسهم يمتلكها من راس المال ويمكن تداول هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية .

الأعضاء الممثلون لراس المال
* مايحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وبدالات لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها وذلك لأنها تعتبر جزء من الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة
" مع العلم أن ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت العضوية لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم "
العضو المنتدب " يعين من قبل مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع القرارات الخاصة بالشركة وذلك منعا لانعقاد مجلس الادارة كل فترة "
يحصل عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب على
1 - مرتبات ومكافآت ............................ تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
2 - بدالات ........................................ لا تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها

الأعضاء الممثلون للعاملين
*ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء الممثلون للعاملين (من غير المساهمين) لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها وذلك لأنها تعتبر جزء من الأرباح الكلية للشركة وتكون قد خضعت للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية .

رابعا : الإعفاءات الخاصة بضريبة المرتبات وما فى حكمها
1 - 4000 جنية إعفاءات شخص للممول
2 - اشتراكات التامين الاجتماعي
3 - اشتراكات العاملين في الصناديق الخاصة بشرط ألا تزيد عن 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنية ايهما
4 - أقساط التامين على الحياة لصالح الزوجة أو الأولاد القصر بشرط الا تزيد عن 15% من صافى أو 3000 جنية ايهما اكبر
5 - المزايا العينية وتتمثل في
( وجبات غذائية ، رعاية صحية ، نقل جماعي ، أدوات وملابس لازمة للعمل ، مسكن خاص بالعمل )
6 - حصة العاملين من الارباح
7 - المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة
8 - مايحصل علية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم بشرط المعاملة بالمثل
بالنسبة لأقساط التامين علي الحياة لصالح الزوجة اوالاولاد القصر وأيضا لأقساط التامين الاجتماعي يؤخذ الأتي
ــ المدفوع طالما نه اقل من 3000 جنيه
ــ وإذا كان المدفوع اكبر من 3000 يؤخذ إما 3000 أو 15 % من صافي الربح ( ايهما أكبر )
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس