عرض مشاركة واحدة
قديم 06-21-2010, 01:15 AM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005

مادة
( ١٣٦ ): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة
نهائيًا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية
:

٥٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ
-١
يعادل من ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا
.

تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة

٥٢
١٥ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر
-٢
من ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا
.

٨٠ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر
-٣
من ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا
.

مادة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس