
مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005
مادة
( ١٣٦ ): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة
نهائيًا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
٥٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ
-١
يعادل من ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٥٢
١٥ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر
-٢
من ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
٨٠ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر
-٣
من ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
مادة