عرض مشاركة واحدة
قديم 06-18-2010, 02:43 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: أختلاف اسس نموذج 18ضرائب عن اسس 19 ضرائب



شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل

أستاذ خالد
علي مشاركتكم فى النقاش
والتى بلا شك سوف تثري الموضوع
لما عهدناه فيكم من فكر ضريبي متميز

ولتسمح لي أستاذنا الفاضل ، فإنني عندما رأيت أن نموذج 19 ضرائب إذا تضمن عناصر جديدة لربط الضريبة لم يسبق الاخطار بها بنموذج 18 ، فإن هذه العناصر فقط هي التي يلحقها البطلان ، ويكون نموذج 19 صحيحاً بالنسبة للعناصر التي سبق الإخطار بنموذج 18 بشأنها ، فقد كان سندي في ذلك مجموعة من القواعد تتمثل في الآتي :

1 - أن القانون 187 لسنة 1993 لم يرتب أثراً علي مخالفة إجراءات ربط الضريبة ، وبمعني آخر لم يرد به نص يرتب البطلان جزاء مخالفة هذه الإجراءات ، وبالتالي يكون الرجوع إلي القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية .

2 - بالرجوع إلي قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 نجده ينص علي الآتي :
مادة 20 - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

مادة 24 - إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل .
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

ولا شك أن لفظ البطلان الوارد في هذه النصوص جاء مطلقاً ، ومن ثم فإنه يشمل كافة الإجراءات سواء منها ما كان متعلقاً بالنظام العام أم غير ذلك من الإجراءات .
وفي هذا قضت محكمة النقض :


( أ ) اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات علي أنه - اذا كان الاجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق وحده هو الذي يبطل - فهي تنظم انتقاص العمل الباطل بحيث اذا كان شق من الاجراء غير معيب فانه يمكن أن يبقي صحيحا رغم تعيب الآخر ولا يرد هذا الانتقاص الا علي العمل الاجرائي المركب من اجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الاجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الاجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي الي بطلان العمل الاجرائي كله.
( الطعن رقم 698 لسنة 42 ق جلسة 1977/5/17 ص 1230 )

( ب ) من الجائز أن يتحول الاجراء الباطل الي اجراء صحيح اذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها اجراء آخر صحيح .
( الطعن رقم 422 لسنة 35 ق جلسة 1969/12/2 ص 1248 )

ومؤدي هذه النصوص والأحكام أن البطلان ليس بالضرورة أن يكون مطلقاً ، وأن إجراءات ربط الضريبة ، وعلي الرغم من كونها متعلقة بالنظام العام ، إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون الإجراء صحيح في شق منه وباطل في شق آخر .

وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض بأن نموذج 19 ضرائب حتي ولو قضي ببطلانه ( باعتباره إخطاراً بريط الضريبة لخلوه من عناصرها ) ، فإنه يعد إجراءً صحيحاً فيما يتعلق بقطع التقادم :
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدنيأنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عداالحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلىلجنة الطعن فى 29/3/1989وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتىأصدرت قرارها فى 7/7/1996 ،ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفعبالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذكان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

وحيث أن الحالة المعروضة للنقاش هي لنموذج 19 ضرائب اشتمل علي عناصر لم ترد بنموذج 18 ضرائب ، فإن هذه العناصر فقط هي التي تكون باطلة لعدم سبق الإخطار بنموذج 18 ضرائب بشأنها ، أما العناصر الأخري التي تضمنها نموذج 18 فإنها تكون صحيحة تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات ( والذي يعد هو القانون الإجرائي العام في حالة خلو القانون الخاص وهو القانون الضريبي من قواعد تحكم البطلان ) وكذلك استناداً إلي أحكام محكمة النقض .
وعلى أمل مواصلة النقاش لأننا في النهاية نبتغي الوصول إلي التكييف الصحيح للمشكلة التي عرضها الزميل السائل .



__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس