
مشاركة: أختلاف اسس نموذج 18ضرائب عن اسس 19 ضرائب
أن الأختلاف في تحديد عناصر و قيمة الضريبة بنموذج18ض الذي يعتبر الأخطار الأول و الأساسي لأخطار الممول بعناصر الضريبة و أسس المحاسبة و قيمة الضريبة المستحقة علية طبقاً للقانون 157 لسنة81 و تعديلاته فأن حدث أختلاف في ذلك عن ما يأتي به الإخطار بنموذج 19 ضرائب فإن ذلك يعتبر إخلال بالنظام العام الذي قرر أن إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الأتفاق علي مخالفتها كما لا يجوز الخورج عنها أو التنازل عنها و مخالفة ذلك أثرة البطلان المطلق و ذلك طبقاً لمبادئ و قضاء محكمة النقض.
أري أن البطلان لايتجزء في ذات موضوع الضريبة إذ أن أختلاف نموذج 19 ضريبة في أي جزء منه عما جاء بنموذج 18 ضريبة بشرط أن يكون نموذج 18 ضرائب صحيح يكون بذلك إخلال للقواعد القانونية الآمرة التي تحكم إجراءات ربط الضريبة و القواعد القانونية الآمرة لا تتجزء و أن مخالفتها أثرة البطلان المطلق لمخالفة تطبيق إجراءات ربط الضريبة المقررة .
و جاءت أحكام النقض التالية لتؤكد علي ذلك كما يلي :-
الطعن رقم 7837 لسنة 64 ق – جلسة 11/3/2002
الطعن رقم 6565 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2002
خلو نموذج19ضرائب من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها -أثر ة - بطلان النموذج.
** على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربطالضريبة، وموافاة الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18ضرائب، بحيث إذا وافق على ما جاء به صارالربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء،
أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرالضريبة والمصروفات والنسب المئوية ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ،
ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسبا أو عدم قبوله والطعن عليه.
وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الأمرالمتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة كانت عليها الدعوى.