
رد: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
رأي شخصي :
طبقاً لأحكام القانون المدني فإن جميع العقود سواء الإبتدائية أو اتخذ عليها حكم صحة البيع والنفاذليست عقود ناقلة للملكية إلا إذا تم تسجيلها في مأمورية الشهر العقاري وفي هذه الحالة يتم سداد مقدار الضريبة كضريبة قاطعة نهائية علي هذا التصرف وبالنسبة لحالة الأستاذ / صلاح ضحا 0000 لم تتم علي قطعة الأراض أية أعمال تمهيدة غيرت من طبيعتها سواء تقسيم الشوارع أو أعمال الصرف الصحي أو غيرها وبالتالي فلا تدخل ضمن الحالات التي حددها القانون بل تخضع لضريبة التصرف في حالة التسجيل بالشهر العقاري فقط
__________________
محاسب / مدحت عبد المنعم