
مشاركة: وابط التى يجب الالتزام بها عند احتساب المصروفات الإدارية العمومية فى الحالات
من مبادئ النقض الضريبى:
الموجز:
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . إختلافها عن المصروفات . ماهية كل منهما . إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة . أثره . م 2/73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة .
القاعدة:
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و بين المصروفات ، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين مختلفين ، و دلالة الحال تبين أنه أراد بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك - تكلفة السلعة أو الخدمة - و تكلفة الإدارة - و أراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة - ، وهو ما تتحقق به العدالة فى الإلتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك - تكلفة السلع أو الخدمات - - و تكلفة الإدارة - و بين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة - السلع أو الخدمات - عنصراً من عناصر العمليات على إختلاف أنواعها و تقدر تكلفة الإدارة و هى المصاريف تضييقاً للخلف عليها بين الممول و بين مصلحة ال(ضرائب) جزافاً بخمس الإيرادات .
( المادة 2/73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 146 لسنة 1950 ) .
( الطعن رقم 493 لسنة 54 ق نقض جلسة 1992/12/28 العدد 2 ص 1406 ).
الفهرس:
3(ضرائب) --> الفصل الخامس : الضريبة على أرباح المهن غير التجارية --> الفرع الثانى : وعاء الضريبة