عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2010, 02:18 PM
  #2
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

الاستا>ه / ياسمين حلمي
بعد التحيه
بمجرد التامين علي العامل اوالموظف اصبح من حقه الانتفاع بالتامين الصحي ولكن يجب اتباع الاتي
اولا : الكشف الطبي الاولي علي العامل قبل دخول الخدمه والتاكد من لياقته للوظيفه المتقدم لها طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 والقرار الوزاري رقم 153 لسنه 2003 في التامين الصحي التابع لها المنشاءه التي بها مكان العمل
ثانيا: تقديم س1 لمكتب التامينات التابع له المنشاءه
ثالثا : احضار استماره حصر منتفعين بالتامين الصحي من مكتب المعلومات والوثائق بالتامين الصحي التابع له المنشاءه وتملا الاستماره وتختم بخاتم المنشاءه وبعدها يتم ختمها من التامينات ويتم ارجاعها الي مركز الوثائق والمعلومات بالتامين الصحي لكي يتم استخراج بطاقه التامين الصحي ( مع ارفاق صوره من الكشف الطبي الاولي وس1 تامينات اجتماعيه لكل عامل يستخرج له بطاقه تامين صحي )
وبعدها يكون من حق العامل الانتفاع بالتامين الصحي
اما بالنسبه لعدم انتفاع اصحاب الاعمال بالتامين الصحي حيث ان نسبه الخصم هي 15% من الاجر وليس من ضمنها نسبه مخصصه للتامين المرضي
اما بالنسبه للعامل يتم خصم 14% من الاساسي يتحمل منها العامل 1% تامين مرضي وحصه صاحب العمل 26 % من الاساسي منها 4% مخصصه لتامين المرض ونفس نسب تامين المرض تخصم من الاجر المتغير
والله اعلي واعلم
وشكرا
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس