
مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ibrahim abdul ghaffar
التقادم في ضريبة المبيعات هو تقادم ثلاثي وهذا ما نصت علية المادة 377 من القانو المدني بحيث لا يحق للمأمؤرية الضرائب العامة علي المبيعات أن تعدل الاقرار الخاض بضريبة المبيعات حيث أنة إقرار شهري
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ماده 15 فى قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 91 تنص على احتفاظ المسجل بالسجلات والدفاتر لمدة 3 سنوات تاليه لأنتهاء الفتره الضريبيه
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]
[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]