
مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض
وزير المالية وحدة هو صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الضرائب فى المنازعات الضرسيسة
أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/2007م
الطعن رقم 314 لسنة 67 ق بجلسة 28/6/2007م
الطعن رقم 4628 لسنة 62 ق – جلسة 10/1/2005م
النص الواضح الجلي لا يجوز الخروج عليه أو تغيره - رفع الطعن عن الورثة لا يلزم أن يكون عن نفسه وبصفته بل يكفي بصفته ورأت مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون - الشريك يستفيد من طعن شريكه لأن لفظ (طعن ) فى المادة 6 من ق 157 لسنة 81 ورد عاماً.
أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" يدل على ان المشرع استثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من
طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام اللجان أو امام المحاكم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطعن فى التقدير الضريبي لنشاط المنشأة محل المحاسبة قد تضمن لرفعه أيضا من الطاعنة الأخيرة وهي شريكة فى تلك المنشأة فيستفيد من طعنها ما عداها من باقي الطاعنين من ورثة الشريك المتوفى بصفاتهم شركاء واقع فى هذه الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمدة من 7/3/1984 حتى 31/12/1985 بمقولة أنه كان يتعين على الطاعنين رفع الطعن عن أنفسهم وبصفاتهم وقد قصروا الطعن بصفاتهم ورثة فلا ينصرف عن تلك الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض والإحالة.
الطعن رقم 5037 لسنة 64 ق جلسة 24 من يناير سنة 2008م.
شروط الحكم بانتهاء الدعوى وفقا للمادة السادسة من القانون 91 لسنة 2005
لما كان النص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.
الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 /1/2008م.
وجوب رد المحكمة فى حكم على الطلب الجدى لاعادة الدعوى للمرافعة
أنه ولئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة الذى تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970 كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانون لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطا فرديا ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه الذى لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
الطعن رقم 6659 لسنة 64ق بجلسة 22/11/2007م
وقف الدعوى تعليفيا مسألة جوازية لمحكمة الموضوع
أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 /2/2008م
وجوب اثبات مصلحة الضرائب لتغيير الصفة فى الدعوى قبل اقامة الممول لطعنة الضريبى
أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون ما اتخذه المطعون ضده من اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 762 لسنة 62 ق جلسة 24 /12/2007م.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن لتكرار شطب الدعوى لا يكون الا بتخلف حضور طرفى الخصومة وليس المدعى فقط والا تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أن الدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معه التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 /2/2008م
وقف الدعوى مادة 129 مرافعات على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى – علة ذلك.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بوقف الفصل فى الاستئنافين رقمي 10 ، 11 لسنة 17 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس" تعليقا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 2547 لسنة 59 ق المقام على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق فى مسألة خضوع أو إعفاء الشركة المطعون ضدها لضريبة الاستهلاك من عدمه رغم أن موضوع الاستئنافين سالفي الذكر يدخلان فى اختصاصه الوظيفي والنوعي ولا يخرج عن اختصاصه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي لما كان ذلك وكان على المحكمة أن تتعرض لتصفية كل نزاع يدخل فى اختصاصها يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى سواء كانت تلك الدعوى قد رفعت بالفعل أو لم ترفع أصلا وكانت مسألة خضوع أو إعفاء الشركة المطعون ضدها لضريبة الاستهلاك التى أوردها الحكم المطعون فيه لا تخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة فإن قضاءها بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى النزاع القائم بين ذات الخصوم وهو الطعن بالنقض رقم 2547 لسنة 59 ق المرفوع عن الحكم فى الاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " لا يكون لازما فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 339 لسنة 65 ق – جلسة 26/1/2006م.
وجوب الطعن على قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بهذا القرار – مخالفة ذلك – عدم قبول الطعن شكلا
ان النص فى المادة 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل " لكل من مصلحة الضرائب او الممول الطعن فى قرار لجنة الطعن امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار " يدل على ان المشرع الضريبى أعطى لكل من مصلحة الضرائب والممولين حق الطعن فى قرارات لجان الطعن امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية على ان يكون هذا الطعن خلال ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بهذه القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا اصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن ، ولما كان ذلك وكان الثابت من علم الوصول المرفق بالملف الفردى ان المطعون ضده قد اعلن بقرار لجنة الطعن بتاريخ 2-11-2002 مع كريمته ولاء عبد الفتاح عويدات وقد أكد هذا التاريخ خبير الدعوى امام محكمة اول درجة وقام المطعون ضده بالطعن فى هذا القرار امام المحكمة بصحيفة اودعت قلم كتابها بتاريخ 3-12-2002 اى بعد الميعاد المقرر قانونا لايداع صحيفة الطعن فى اليوم الحادى والثلاثين وان يوم الثلاثين لم يصادف يوم عطله رسمية حتى يمتد الى اليوم التالى له واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد قضاء الحكم المستأنف بقبول الطعن الابتدائى شكلا فانه يكون خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه ، وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى الطعن لرفعة بعد الميعاد
الطعن رقم 2028 لسنة 74 ق جلسة 10/4/2008