
مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض
القصور فى الأسباب القانونية – يجوز لمحكمة النقض إضافة أسباب كافية لتلك الأسباب.
راجع " ضريبة ارباح تجارية وصناعية "
الطعن رقم 2526 لسنة 61 ق جلسة 27 من فبراير سنة 2007م.
توقيع مسودة الحكم من قاضيين فقط دون الثالث يؤدي لبطلان الحكم .
المقرر بأن فى قضاء هذه المحكمة أنهل ما كان النص فى المادة 175 من قانون المرافعات على أنه يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا... فهو إنما يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان باطلا وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء ذاتها لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنها مزيلة بتوقيعي عضوين من الدائرة التى أصدرته دون أن يوقع عليها العضو الثالث وكان مؤدي ذلك عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبت فى مسودته ومن ثم يكون الحكم باطلا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1143 لسنة 67 ق جلسة 23 من مايو سنة 2006م.
تناقض أسباب الحكم مع المنطوق – بطلان الحكم.
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه تؤدي إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أقيم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه خطأ الحكم المستأنف فى القضاء بعدم أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سند من الطاعنين لم يتمسكا بهذا الطلب إلا أنه قضي فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف.
الطعن رقم 667 لسنة 73 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م.
استفادة الشريك الذى لم يطعن من طعن شريكة سواء كان الطعن امام لجان الطعن او المحكمة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يجوز إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه يدل على أن المشرع استثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ولما كان نص المادة سالف الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى اصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثاني الخاص بالطعن فى قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 7061 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م
مصادفة يوم النطق بالحكم عطلة رسمية ومد اجل للحكم – غير لازم اعلان الخصوم بالجلسة الجديدة
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولي حددت يوم 30/4/1992 للنطق بالحكم والذى صادف يوم إجازة رسمية فما كان منها إلا أنها مدت أجل الحكم دون حضور الخصوم أو علمهم بذلك لجلسة 7/5/1992 وأصدرت حكمها مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أنه يبين من محضر جلسة 30/4/1992 أنه قد أثبت فيه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 7/5/1992 لاستكمال الإطلاع والمداولة ثم صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة وكان سبب تأجيل النطق بالحكم على نحو ما سلف من شأنه أن يجعل الفصل فى الدعوى ممتنعا على الهيئة التى أصدرته هذا فضلا على أن قبل باب المرافعة يجعل الدعوى بين المحكمة وحدها وتنقطع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
الطعن رقم 7462 لسنة 62ق بجلسة 25/10/2007م
الغاء قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن – اثرة وجوب اعادة الاوراق الى لجنة الطعن – تصدى المحكمة لتقدير الارباح – خطأ
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار المطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 /1/2008م
تجاوز المحكمة حدود الطعن بتعرضها لسنوات غير مطعون عليها - خطأ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده قصر طعنه فى قرار لجنة الطعن المعلن إليه عن السنوات من 1974 حتى 1979 ولم يضمن هذه الصحيفة طعنا بشأن الفترة من 1968 حتى 1973 فإن الحكم المطعون وقد عرض إلى السنوات الأخيرة يكون قد جاوز نطاق الاستئناف المعروض عليه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 659 لسنة 67ق بجلسة 12/3/2007م
بطلان النماذج عن سنة 74 / 1979 قضاء المحكمة ببطلان النماذج عن سنة 64 / 79 تجاوز لنطاق الحكم وقضاء بما له يطلبه الخصوم.
بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقد ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم وهي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده قصر طعنه فى قرار لجنة الطعن المعلن إليه عن السنوات من 1974 حتى 1979 ولم يضمن هذه الصحيفة طعنا بشأن الفترة من 1968 حتى1973 فإن الحكم المطعون وقد عرض إلى السنوات الأخيرة ، يكون قد جاوز نطاق الاستئناف المعروض عليه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 659 لسنة 67 ق جلسة 12 من يونيه سنة 2007م.
اعتراض جوهري على ما جاء بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أخذ محكمة الاستئناف بأسباب حكم محكمة أول درجة تقرير الخبير محمولا على أسبابه دون رد على هذا الدفاع الجوهري.قصور فى التسبيب
يتعين لسلامة الحكم أن يتضح للمطالع له أنه ألم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وعرض لدفوع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري وتناولها بالبحث والتمحيص فإن قصر فى ذلك يعد معيبا بالقصور المبطل لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثانيا تمسكا فيها فى دفاعهما أمام محكمة أول درجة بعدم مزاولتهما للنشاط موضوع الربط الضريبي محل القرار المطعون فيه وعابوا على الخبير المنتدب فى الدعوى تقاعسه عن الانتقال إلى الجهات الحكومية وموقع الآلة الكهربائية للتحقق من عدم مزاولتهما هذا النشاط إلا أن الحكم الصادر منها لم يعرض لهذا الدفاع واستند فى قضائه على ما انتهي إليه تقرير الخبير الذى لم يعرض له أيضا وسايره الحكم المطعون فيه بأسباب معماة رغم تحصيله لدفاعهما فى هذا الشأن فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولما كان المطعون ضدهم ثانيا شركاء للطاعن فى نشاط محل الربط الضريبي فإن نقض الحكم بالنسبة للأخير ليستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم ثانيا.
الطعن رقم 435 لسنة 72 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2006م.
تعارض اسباب الحكم مع منطوقه – اثره – بطلان الحكم - تطبيق
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه تؤدي إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أقيم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه خطأ الحكم المستأنف فى القضاء بعدم إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سند من الطاعنين أمامها يتمسكا بهذا الطلب إلا أنه قضي فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه البطلان متعينا نقضه.
الطعن رقم 667 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
التناقض الذى يعيب تسبيب الحكم
أن التناقض الذى يفسد الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضي الحكم بما قضى به فى منطوقه إذ ان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تقرير الخبير الذى حدد ربح المطعون ضده الأول حتى 3/3/1979 مع إضافة ربح رأسمالي ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7674 لسنة 63ق بجلسة 5/7/2007م
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
من المقرر وفقا للمادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى
الطعن رقم 5916 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م
عدم رد المحكمة الاستئنافية على الادعاء بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى منطوق الحكم والمشيد على خطأ مادى فى تقرير الخبير- قصور فى التسبيب
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البنيان وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحا عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها وكان المقرر أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/1 من القانون الحالي – يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/12/1990 بوقوع الخبير فى عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلا وبينت ما تراه صحيحا فيها كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها إلا أن أيا من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أيا من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولا إلى وجه الحق فيه الذى إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الشق نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
جواز احالة المحكمة تسبيبها الى اسباب لجنة الطعن
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذ كان ما تقدم وكانت لجنة الطعن قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هي نوع من عمليات التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانب الدائن ، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57 سالفة الذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى مقصود عاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا ومتفقا بالتالي مع ما استقر عليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007
الطعن رقم 3866 لسنة 65 ق جلسة 27 /11/2007م.
الدفاع الذى لا يستند لاساس قانونى صحيح – المحكمة غير ملزمة بالرد عليه
اذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الاهلاك الاضافى للالات الجديدة فلا عليه ان لم يرد على دفاع لا يستند لاساس قانونى صحيح ويضحى النعى على غير اساس
الطعن رقم 8051 لسنة 65 ق جلسة 26 /6/2008م.