
مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض
تقدير المحكمة لجدية الشركات بين الازواج - سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 /3/ 2008م.
الطعن رقم 604 لسنة 67ق بجلسة 27/2/2007م
الاصل هو عدم جديه الشركات بين الازواج - نفى ذلك - واجب اثبات الجدية
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الزوج وزوجته وأسقط بذلك عبئ إثبات جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات وكان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب وردا على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أن يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وأن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
الطعن رقم 128 لسنة 73ق بجلسة 23/1/2007م
تعديل الكيان القانوني للمنشأة – المحاكم ليس لها تقدير الأرباح ابتداء ، ولكن إذا انتهت إلى تعديل الكيان القانوني للمنشأة من نشاط فردي إلى شركة تضامن فإن عليها أن تعيد الأوراق إلى اللجنة لإعادة تقدير أرباح هذه الشركة فى سنوات المحاسبة أساس ذلك.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع الضريبي لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض هذه الضريبة على كل شريك فى هذه الشركات إذ يعتبر هذا الشريك فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا مما يتعين توجيه إجراءات الربط إليه وكان المقرر كذلك أن المحاكم ليست لها تقدير الأرباح ابتداء وأنها إذ انتهت إلى تعديل الكيان القانوني للمنشأة من نشاط فردي إلى شركة تضامن أن تعيد الأوراق إلى اللجنة لإعادة تقدير أرباح هذه الشركة فى سنوات المحاسبة لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها قدمت إلى لجنة الطعن عقد شركة مسجل يفيد قيام شركة بينها وبين المطعون ضده بصفته مما يفيد تمسكها بدلالته إلا أن اللجنة لم تعرض له فطعنا فى قرارها أمام محكمة أول درجة التى وأن اعتدت بجدية قيام هذه الشركة إلا أنها لم تعمل أثر ذلك فى قضائها مكتفية بالإحالة إلى ما انتهي إليه تقرير خبير الدعوى للأرباح كمشأة فردية فى حين أنه كان يتعين عليها وقد اعتدت بقيام هذه الشركة أن تعيد الأوراق إلى لجنة الطعن لإعادة تقدير أرباح المطعون ضدهما خلال سنوات المحاسبة باعتبارهما شريكين فيها وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة القانونية وليد ذلك الحكم فى قضائه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من اعتبار المنشأة شركة بين المستأنف عليهما وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير أرباحهما فى سنوات المحاسبة على هذا الأساس.
الطعن رقم 4031 لسنة 62 ق – جلسة 14/3/2006م
التصرفات فى الأموال المنقولة أو الثابتة – بعوض أو بغير عوض بين الأصول والفروع سواء كانوا قصر أو بالغين أو بين الزوجين – عدم الاعتداد بها فى مواجهة مصلحة الضرائب طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو من أي من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما (الطاعن).
النص فى المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي فى مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع مطلقا أى قصرا أو بلغا أو بين الزوجين التى انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغير عوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن – إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل – أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام لما كان ذلك وكان الثابت بالأورق – الملف الضريبي – أن مأمورية الضرائب المختصة – لم تعتد فى ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن " شركة استيراد إطارات سيارات " اعتبارا من 1/1/1990 بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة – كنشاط فردي نوعي – ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول (الطاعن) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه ( ولديه البالغين ) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية فى ذلك يكون موفقا لنص المادة 108 المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين فى الشركة المملوكة له هو تصرف فى مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين فى رأس مال الشركة مقابل حصة فيها وإذ كان الخبير المنتدب فى الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 للمحكمة وناقش فى تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية وانتهي فى شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتي النزاع عما قررته اللجنة وكان ما انتهي إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية فى تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقا صحيحا له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تطبيقا صحيحا له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه في أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبي محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو من أي من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما (الطاعن) وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في تطبيق حكم المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون .
الطعن رقم 208 لسنة 68 ق – جلسة 23/6/2005 م
اثر عدم تقديم الاقرار الضريبى- واجب التطبيق على الممول الذى لا يمسك دفاتر أو سجلات – علة ذلك.
أن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 /12/ 2007م
الطعن رقم 668 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 /12/2007م.
الطعن رقم 11180 لسنة 65 ق جلسة 9/5/2006م