
مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض
الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للضرائب
أن مؤدى المواد مؤدى المـواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عّد الشارع من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضى ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988- وأخيراً أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من اغسطس سنة 1994 ، وكان الثابت من الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993
ج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردى إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 /3/2007
الطعن رقم 1030 لسنة 73ق بجلسة 22/1/2008م
خلو الملف الفردى من الاعلانات الداله على قطع التقادم – اثره – لا تقادم – ولو وجدت النماذج المعلنه دون دليل اعلانها
أن مؤدي المواد 41 ، 43 / 1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطار بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به.
الطعن رقم 629 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
الاخطار بنموذج 18 ض يقطع التقادم طالما لم يثبت تزويره
لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اعادة اعلان نموذج 19 ض صحيحا قبل مرور خمس سنوات من اعلان نموذج 18 ضرائب – لا تقادم
أن مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن.
والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة او بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبة او أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب وكان مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول وعلى ذلك فإنه متى كان قطع التقادم راجعا إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائما مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهم أخطروا بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي 1985 ، 1986 بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 وبالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 وإذ اعترضوا عليه أحالت المأمورية المختصة الخلاف إلى لجنة الطعن وصدر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 305 لسنة 43ق طنطا بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب بما مؤداه أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتي 1985 ، 1986 ظل قائما حتى صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر بدأ على أثر قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب فى قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة تقادم جديد انقطع بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح عن ذات الفترة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1994 قبل اكتمال مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج 19 ضرائب المسلم بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 واعتراض المطعون ضدهم عليه حتى قضي ببطلانه وما رتبه القانون من أثر على ذلك ظل قائما طوال إجراءات نظر الطعن حتى صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 على النحو السالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه لما يوجب نقضه فيما قضي به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة فى سنتي 1985 ، 1986 بالتقادم.
الطعن رقم 586 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
الطعن رقم 8505 لسنة 65 ق جلسة 26 /2/ 2008م.
بطلان نموذج 19 ض لا يمنع ترتيب اثر الاخطار به فى قطع التقادم ، الاحالة الى لجنة الطعن تعد اجراء قاطع للتقادم ، ويظل التقادم موقوف طوال فترة نظر اللجنة للنزاع
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 /3/2008م.
والطعن رقم 9984 لسنة 65 ق جلسة 9 /6/2008م.
والطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
والطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
والطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
و الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006م
و الطعن رقم 810 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يؤدي لقطع التقادم بالنسبة للضريبة العامة على الدخل.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على أن " علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم لضريبة العامة على الدخل مفاده أن المشرع أضاف إلى أسباب قطع التقادم بالنسبة للضريبة على الدخل أنه إذا اشتمل وعاء هذه الضريبة على عنصر نوعي مطعون عليه فإن الإجراء القاطع لتقادم هذا العنصر يعد كذلك بالنسبة للضريبة على الدخل شريطة أن يكون متعلقا بنشاط نوعي يدخل فى الإيراد العام لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت فى قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد على الإقرار الصادر من المطعون ضدهم بتاريخ 15/12/1995 ، 26/2/1995 على العنصر النوعي دون بيان نوعية هذا العنصر وتاريخ استحقاقه وما إذا كان هذا الإقرار قاطعا للتقادم من عدمه وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 1220 لسنة 72 ق جلسة 24 من مارس سنة 2008م.
يلزم حتى يقع الإعلان بنماذج الربط وجود علم الوصول - تخلف الحضور أثره عدم تمام الإعلان ، ولا يعتد بأى إجراء آخر فى قطع التقادم.
وجود نماذج 3 ، 4 ضريبة بالملف الفردي / يغني عن وجود علم الوصول .. أثر ذلك سقوط دين الضريبة بالتقادم.
أن مؤدي المواد مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160 /2 ، 174 /2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلان فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضي بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م.