
مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض
الاعفاء الضريبى
اعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع للضريبة على المرتبات
الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008
راجع ( ضريبة الاجور والمرتبات )
بنك ناصر الاجتماعي – البنك مسئول عن تحصيل الضرائب من الأشخاص المتعاملين معه وتوريدها لمصلحة الضرائب تمسك البنك بإعفائه من تلك الضرائب غير سديد – أساس ذلك.
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إعفاء الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي من كافة أنواع الضرائب والرسوم الواقع عليها وحدها عبء أدائها والمستحقة على العقود المتعلقة بها – أثره إعفاؤها من أية ضرائب أو رسوم عنها ومنها ضريبة الدمغة المادتان 1 ، 11 من القانون 60 لسنة 1975 وق 111 لسنة 1980 وإذ كان ذلك وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد انتهي فى تقريره إلى تقدير ضريبة الدمغة الواجبة الأداء من البنك (الطاعن) خلال سنوات المحاسبة من 1/8/1988 حتى 31/7/1994 بواقع 104274.800 جنيه " وأن هذه الضرائب مستحقة على الأشخاص غير المنتفعين الذى تعاملوا مع البنك – والبنك فى هذه الحالة مسئول عن تحصيلها من الأشخاص وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للفصل السابع من القانون 111 لسنة 1980 والمادة 12 من هذا القانون " وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه التقرير آنف الذكر – الذى صادف صحيح القانون – فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق – جلسة 22/6/2006).
لا يشترط التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط حتى يتم اعفاء النشاط الممول من الصندوق الاجتماعى من الخضوع للضريبة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . وكان النص فى المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا .... رابعا .... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية
رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلا قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن يكون المشروع الجديد ممول كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاما مطلقا فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة قد حصلت على مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه من البنك الأهلى المصري من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 14/3/2002 وذلك لتمويل نشاط تجارة مواد بناء (جديد) ببرج العرب القديم بما مفاده أن مشروع الطاعنة هو جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقا لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بان يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئيا فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتا طويلا لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 26/3/2007 أنه تم منح الطاعنة قرضا قدره 10000 عشرة آلاف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط الطاعنة فى تجارة مواد البناء أسمنت" مشروع جديد " انه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة 36/5 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقا للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط الطاعنة محل المحاسبة وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 17204 لسنة 75ق جلسة 24/5/2007م
الطعن رقم 1393 لسنة 74ق جلسة 10/4/2008م
الطعن رقم 209 لسنة 74 ق جلسة 27/12/2007م
الطعن رقم 1598 لسنة 74ق جلسة 12/6/2008م
مشروعات الاستثمار معفاه من الضرائب لمدة خمس سنوات - بدء الإعفاء الضريبي من الأرباح يسري اعتبارا من أول سنة مالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات – التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعله موافقا لصحيح القانون أساس ذلك.
لما كان من المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع وكان النص فى المادة (16) من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977 على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفي أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفي الأرباح التى توزيعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقا لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال .. " يدل بصريح النص على ان الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتبارا من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات كما أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون الاستثمار رقم (230) لسنة 1989 على أنه " وفى تطبيق أحكام هذا القانون وتشمل السنة الأولي للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك .." يدل على أن المشرع حدد صراحة نطاق سريان هذا الإعفاء وبدايته تحديدا واضحا جلي المعني قاطع الدلالة على المراد منه بأدخل الفترة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ضمن السنة المالية الأولي التالية لذلك . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن نشاط البنك المطعون ضده بدء فى 1/2/1978 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاط يبدأ من 1/1/1979 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة المطعون ضده لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي فى 31/12/1983 وتدخل فيه الفترة السابقة على تاريخ بداية السنة المالية الأولي من 1/2/1983 تاريخ بدء مزاولة النشاط حتى 31/12/1978 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
الطعن رقم 4578 لسنة 61 ق – جلسة 13/2/2006 م
الربح الرأسمالى الناتج من بيع مراكب الصيد ، خارج عن نطاق الاعفاء الوارد بالمادة 33 من ق 157 لسنة 1981
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص واضح المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما كان ذلك وكان النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الآتي : (1)...... (2) بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تمايز فى المراكز القانونية للممولين وينطوى على الخروج على مبدأ المساواة فإن المشرع حين يقرر الإعفاء الضريبي فإنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن فئه معينه بغية تحقيق غية ارتأها فقد يرمي إلى تشجيع الاستثمار فى بعض المشروعات أو وصول السلع اللازمة لجموع المستهلكين بأسعار مناسبة وقد يسعى إلى كلتا الغايتين وإذ كان الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء منها استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح يدل عليه ولا ينبغي التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون – ولما كان المشرع أعفي الأرباح الناتجة عن نشاط مصايد الأسماك وكذلك صيد الأسماك من أى مصدر من مصادر الصيد من الضرائب باعتبار الأسماك من السلع سالفة الذكر إلا انه قصر الإعفاء على هذا النشاط فحسب دون ان يمتد إلى أى انشطة أخرى تتشابه معها أو تتصل بها وهذا ما أكدته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إذ نصت على أنه (1).... (2) يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
الطعن رقم 9489 لسنة 66ق بجلسة 26/6/2007م
اعفاء اقساط التأمين على الحياه من الضريبة ايا كان دافعها
أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه وكان النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه " تعفي من الضريبة : (أ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية . (ب) اشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .(ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده الصر . ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم الممول 100% من صافي الدخل أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى . (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات مفاده أن المشرع قد أعفي من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم لممول من 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفي بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات فى الحدود المذكورة آنفا.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
انتهاء مدة الاعفاء الخمسى قبل صدور التعديل رقم 187 لسنه 1993 – عدم جواز الاستفادة من الاعفاء العشرى المنصوص عليه فى م 36 ثالثا من تعديل 187 لسنه 1993
أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: ... ، ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 /3/2008م.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/ 2007م.
الطعن رقم 676 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
الطعن رقم 450 لسنة 68 ق جلسة 9 /10/2008م
الطعن رقم 2089 لسنة 74 ق جلسة 8/5/2008 م
الطعن رقم 1223 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2008 م
الطعن رقم 1086 لسنة 67 ق جلسة 24/11/2008 م
الطعن رقم 1075 لسنة 74 ق جلسة 9/6/2008 م
الطعن رقم 882 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005
إعفاء الوحدات المنشأة للسكني من غير الإسكان الفاخر الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن من الضريبة العقارية.
لما كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكني التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات " ، يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفي مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1988 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثني المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوي الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكني ، بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكني ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر وقضي بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 116 لسنة 74 ق جلسة 8 من مايو سنة 2008 م.
الطعن رقم 238 لسنة 73 ق جلسة 24 من أبريل سنة 2007 م.
العلة من الاعفاء الخمسى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى
أن النص فى البند سادسا من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 – المنطبق على واقع الدعوى – يعفي من الضريبة ... سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق ويتعين الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن يكون المشروعات جديدة وممولة كليا أو جزئيا من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعا لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة فى رفاهية المجتمع بصفة عامة.
الطعن رقم 115 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من الضرائب – شرطه- التزام المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة بشروط الترخيص مخالفة هذا الترخيص وبيع البضائع فى السوق المحلي فإن المشروعات تكون بمنأى عن الإعفاء القانوني من الضرائب – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون – أساس ذلك.
أن النص فى المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه " يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .." والنص فى المادة 35 من ذات القانون على أن " يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بما يأتي : 1- تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن البضائع الممنوع تداولها. 2- عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق. 3- أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي . 4- مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة " والنص فى المادة 37 من القانون أنف الذكر على أن " تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع ..." والنص فى المادة 46 من القانون سالف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفي المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ..." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج ، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان فى ذلك خروج على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة وفقا لما حدده القانون لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط فى المادة 32 من القانون المذكور بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التى تسري على المشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى حدود القانون فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها لما كان ما تقدم فإن إدخال منشأة المطعون ضدهم البضائع المختلفة المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى داخل البلاد بمقتضي تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزا حدود الأغراض المرخص بها قانونا بمقتضي قرار فقد سنده من التشريع بما ينأي بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه على إعفاء نشاط المطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على قالة أن النشاط فى حدود الترخيص الصادر لهم فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
الطعن رقم 5274 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2006م.
المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين تتمتع بالمزايا والإعفاءات الضريبية بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، النعي على أن الشركة ليست من شركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – أساس ذلك.
راجع " نقض "
الطعن رقم 515 لسنة 61 ق – جلسة 13/1/2005م