عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2010, 01:58 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

اعلان
خلو صورة الصحيفة من توقيع المحضر لا بطلان - حضور المعلن إليه بالجلسة يصحح بطلان الاعلان الوارد فى الصحيفة.
النص فى المادة 20 من قانون المرافعات على أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب ولا يحكم بالبطلان عند تحقق الغاية من الإجراء وفى المادة 23 منه على أن يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر ... " وفى المادة 114 منه على أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه يل على حرص المشرع على الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وقصورها متى كانت فى خدمة الحق وليست سببا لفقده ، ذلك بأن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه بالحضور مادة 114 سالفة البيان – كما جرى قضاء هذه المحكمة أن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها هي التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيها إذا كانت هي صورة أصل الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فلا على محكمة الموضوع أن هي لم تعول عليها فى أنها الصورة التى سلمت فعلا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جمع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون غير سديد لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل إعلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة قد تضمنت جميع البيانات التى تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات كما تضمنت جميع البيانات التى تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات كما تضمنت الصورة المعلنة للمطعون ضده اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التابع لها فضلا على البيانات الأخرى التى استلزمها المشرع فى المادة المشار إليها أنفا والتى تدل على صدورها من الموظف المختص فى حدود اختصاصه ، كما أنه قد حضر وكيل عن المطعون ضده بالجلسة المحددة بورقة الإعلان ، وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدي سير الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان حضوره كافياً لانعقادها . وإذ قضي الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائي لمجرد أن صورتها المعلنة للمطعون ضده قد خلت من توقيع المحضر الذى باشر الإعلان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4665 لسنة 63 ق جلسة 26 /2/ 2008م.
الطعن رقم 6008 لسنة 64 ق جلسة 24 /3/ 2008م.
عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة و عدم ذكر وقت الاعلان لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م
توجيه إعلان صحيفة الطعن على موطن يغاير موطن إقامة الطاعنين الأصلي أو موطن تجارتهم والذى حال دون حضورهم أمام محكمة الاستئناف يبطل إعلانهم بصحيفة الاستئناف وبالتالي بطلان الحكم المبني على الادعاء بصحة الإعلان ولا ينال من ذلك صحة إعلان أحد الطاعنين لأن الموضوع غير قابل للتجزئة ويستفيد من هذا البطلان – علة ذلك.
راجع " استئناف "
الطعن رقم 1324 لسنة 74 ق – جلسة 14/2/2006 م
التماس إعادة نظر
شروط التماس اعادة النظر
أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكان الملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فى الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين واستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوما المحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
الطعن رقم 966 لسنة 65 ق جلسة 26 /11/2007م.
يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس