عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2010, 01:52 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض

استئناف
مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م
جواز احالة المحكمة الاستئنافية لاسباب محكمة اول درجة
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 /2/2008م
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 /2/2008م
نطاق خصومة الاستئناف يتحدد بما تم استئنافه - ما لم يستأنف يحوز قوة الامر المقضى
بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 /12/2007م.
نطاق الخصومة فى الاستئناف قاصر على ما تم الطعن عليه امام محكمة اول درجة من قرار لجنة الطعن
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذى استند إلى ما جاء بالنموذج "19" ضرائب "6" ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراء ربط الضريبة ومدي سلامة إخطار المطعون ضده بالأسس وعناصر الربط بهذا النموذج أيا كان وجه الرأي فيه لم يكن مطروحا على هذه المحكمة مما يضحي معه قضاءها فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج "19" ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان النموذج "19" ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلا للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 2696 لسنة 62 ق – جلسة 9/3/2006م
قصر مصلحة الضرائب استئنافها على تخطئه الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة – القضاء برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشأن ضريبة الأرباح التجارية والقيم المنقولة – يجاوز نطاق الخصومة المطروحة – علة ذلك.
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز هذا الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع فى دعوى لاحقة إذ اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها إذ استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريه 31/7/1997 قد قصرت استئنافها على تخطئه قضاء الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة فقط وقد قضي لها فى استئنافها رقم 2277 لسنة 114 القاهرة بإلغاء الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطعن بالنسبة لهذه الضريبة فقط وإذ كانت محكمة أول درجة لم تلتزم بهذا القضاء وقضت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشقيه (ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة ) فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها بحكم الاستئناف وهو نظر النزاع بشأن ضريبة القيم المنقولة فقط دون ضريبة الأرباح التجارية التى تؤيد الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طعن الطاعنة على التقديرات بشأن ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 1765 لسنة 73 ق – جلسة 9/6/2005م
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م
توجيه إعلان صحيفة الطعن على موطن يغاير موطن إقامة الطاعنين الأصلي أو موطن تجارتهم والذى حال دون حضورهم أمام محكمة الاستئناف يبطل إعلانهم بصحيفة الاستئناف وبالتالي بطلان الحكم المبني على الادعاء بصحة الإعلان ولا ينال من ذلك صحة إعلان أحد الطاعنين لأن الموضوع غير قابل للتجزئة ويستفيد من هذا البطلان – علة ذلك.
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 63/1 ، 240 من قانون المرافعات أنه ولئن كان يلزم لإجراء المطالبة اقلضائية إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه يبقي إجراء لازما لانعقاد الخصومة ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفتها قلم الكتاب معلقا على شرط إعلان المستأنف عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط كان الحكم الصادر فى الاستئناف باطلا وأن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من ذات القانون أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره أو فى محل تجارته بالنسبة للأعمال المتعلقة بها باعتبار أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن ذكروا أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيح البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الضوئية لقرار لجنة الطعن الذى صدر بناء على طلب الطاعنين أن موطنهم هو طنطا حارة يوسف من شارع البطراويشي عمارة أبو لمونة وليس شارع البطروش كما هو ثابت بأصل صحيفة الاستئناف وكذا بحصيفة إعادة إعلانهم بها وهو ما أسفر عنه عدم إعلان الطاعنين من الثاني عن نفسه وبصفته حتى الأخير بتاريخ الجلسات المحددة لنظره ومن ثم عدم انعقاد خصومة الاستئناف بالنسبة لهم ولا ينال من ذلك صحة إعلان الطاعنة الأولي بالصحيفة – طبقا للثابت بصحيفة افتتاح دعواها أمام محكمة أول درجة – لأن موضوع الاستئناف يتعلق بتقدير ضريبة الإيراد العام لمورث الطاعنين وهو موضوع غير قابل للتجزئة مما يتعين معه القضاء ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة لجميع الطاعنين ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه المبني على الادعاء بصحة إعلانهم به بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1324 لسنة 74 ق – جلسة 14/2/2006 م

يتبع
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس