عرض مشاركة واحدة
قديم 05-26-2010, 02:32 PM
  #2
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: مامور الضرائب المعين بالعقد

هذا يرجع لبنود العقد مع المصلحه لان قرار وزير العدل بمنح الضبطيه القضائيه يكون لوظائف محدده على سبيل الحصر وطبقا لهيكل مصلحة الضرائب فمثلا لو العقد نص على تعينه مامور يكون بالتالى الضبطيه موجوده ويكون عمله صحيح والمثال على ذلك اشرف العربى رئيس المصلحه كان متعاقد وكان من خارج المصلحه .
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس