
مشاركة: لوغاريتم الأساس النقدي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waramada
ولكن هذا اللبس له أسبابه فالمفروض أن المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 والتي هي استثناء من أحكام المادة 17من ذات القانون أنها تسري علي المنشآت الصغيرة التي عرفها قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 والتي وضع لها معيارا أساسيا لتعريفها وهو معيار رأس المال المدفوع فهل القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 التزم بتطبيق أحكام هذه المادة
|
بكل تأكيد التزم القرار 414 لسنة 2009 بتعريف المنشآت الصغيرة الوارد بالقانون 141 اسنة 2004 ، ولتوضيح ذلك دعنا نقرأ التعريف الوارد في كل من القرار والقانون :
القانون 141 لسنة 2004 :
مادة 1
يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
مادة 2
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه .
القرار 414 لسنة 2009 :
المادة الأولي :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
المنشأة الصغيرة :
كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
معني ذلك أن القرار 414 لسنة 2009 لم يفرق في المعاملة بين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، إذ أن المنشأة الصغيرة هي التي يتراوح رأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي مليون جنيه ، وعدد العمال بها من عامل واحد حتي خمسين ، أي أنه دمج المنشآت متناهية الصغر ( ورأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي أقل من خمسين ألف جنيه ) مع المنشأة الصعيرة ( ورأسمالها المدفوع من خمسين ألف جنيه حتي مليون جنيه ) .
هذه هي الحدود العامة التي رسمها القرار 414 لسنة 2009 للمنشآت الصغيرة ، وهو في هذا لم يتعارض مع أحكام القانون 141 لسنة 2009 ، كما أنه يحدد معيار المنشآت الصغيرة طبقاً لرأس المال المدفوع .
وفي داخل هذا الإطار العام للمنشآت الصغيرة ، ولما كان القرار 414 يحدد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة ، ونظراً للفرق الشاسع بين الحد الأدني والأقصي لرأس المال المدفوع ( من جنيه واحد إلي مليون جنيه ) ، حدد القرار معايير أخري للتفرقة بين ثلاث فئات ، هذه المعايير تعد وثيقة الصلة بأسس وقواعد المحاسبة الضريبية ، و تتمثل في رأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح ، إلا أنها تتفق جميعاً في الشروط المحددة بالمادة الأولي من القرار ، أي لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملاً .
مما سبق يتضح أن القرار 414 لسنة 2009 التزم بتعريف المنشآت الصغيرة الوارد في القانون 141 لسنة 2004 .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waramada
وهل محاسبة الفئة (ج) علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقا لأحكام م 18 من القانون أم أنه تطبيقا م 17 من القانون .
|
هذا عن الشق الأول من السؤال ، أما الشق الثاني وهو هل محاسبة الفئة ج علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقا لأحكام م 18 من القانون أم أنه تطبيقا م 17 من القانون .فإن القانون 91 لسنة 2005 وقد أناط بوزير المالية إصدار القرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة طبقاً لنص المادة 18 ، فإنه يكون قد فوضه في وضع القواعد والأسس الملائمة من وجهة النظر الضريبية ، فإذا ما رأي أن المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250000 ورقم أعمالها علي مليون جنيه وصافي ربحها وفقاً لآخر ربط علي 100000 جنيه ، إذا ما رأي أن هذه المنشأة يتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فإنه يكون قد استخدم الرخصة الممنوحة له طبقاً للمادة 18 من القانون .
أما المادة 17 من القانون فإنها تسري علي المنشآت التي لا يتوافر بشأنها شروط المنشأة الصغيرة المحددة بالمادة الأولي من القرار 414 لسنة 2009 ( وهي رأس المال المدفوع ) أو المنشآت التي استبعدها القرار 414 من الخضوع لأحكام المنشآت الصغيرة بالمادة الثالثة من القرار .
وعلي ذلك فإن إخضاع الفئة ج في شأن تحديد أرباحها لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقاً لأحكام المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 .
هذا هو رأيي الشخصي ، رغم أنني أتحفظ علي كثير من الأسس والقواعد التي تضمنها القرار 414 لسنة 2009 .
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 05-16-2010 الساعة 01:45 PM