
مشاركة: استفسار عن ضريبة كسب عمل لموظف بالمحليات
أرجو من الأستاذ خالد عبد النبي أن يوضح لنا الآتي :
1- كيف ينتهي تقادم سنة 2004 في 30/3/2010 ، وليس في 31/3/2010 كما ينص علي ذلك القانون ، وهل إذا تم استلام النماذج في 31/3/2010 تكون سقطت بالتقادم ؟
2 - كيف أن موظف بالمحليات لا يلزمه القانون بتقديم إقرار الضريبة الموحدة عن مرتبه عن سنة 2004 طبقاً للمادة 62 من القانون 187 لسنة 93 التي تنص علي ان " يعفي الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ، كما يعفي الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقا للمادة (91) من هذا القانون .
فكيف يبدأ التقادم بالنسبة لممول غير ملزم بتقديم الإقرار من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .
3- كيف لا يستحق مقابل التأخير في حين أن المادة 174 من القانون 187 لسنة 1993 تنص علي الآتي :
يستحق مقابل تأخير على :-
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها .
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار .
2- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانونعلى حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلةالمحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .
فيما تنص المادة 62 من القانون علي :
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوامما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) من هذاالقانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين (50) و(90) من هذاالقانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسةعشر يوما الأولي من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهرالسابق
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآتوالهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصافأكثر .
ففي البند 2 من المادة 174 لم يشترط القانون أن تكون الضريبة واجبة الأداء كما اشترط في البند رقم 1
برجاء التكرم بتوضيح هذه المسائل مع جزيل الشكر مقدماً.