
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
بسم الله الرحمن الرحيم
خالص شكري للأستاذ الفاضل أ/ خالد
علي موضوعاته القيمة التي بلا شك تهم المجتمع الضريبي بأكمله مع الدعاء بالتوفيق الدائم .
ولتسمح لي أن أعرض رأيي المتواضع حول هذا الموضوع وهو عدم الموافقة علي بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاصة بالسنوات حتي 2004 وهي :-
تنص المادة الثانية من مواد الاصدار في ق 91 لسنة 2005 علي
"يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المشار اليه حتي 31/12/2005 في النظر في المنازعات المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 واذا كان المشرع يريد أن تكون لجان الطعن القديمة هي المختصة فقط بنظر الطعون المتعلقة بالقانون القديم لما استكمل النص وانما رغبة من الشارع وعلما منه بأن الاجراءات الخاصة بهذه السنوات لن تنتهي بمجرد صدور قانون جديد فأضاف عبارة وبعدها تحال المنازعات التي التي لم يتم الفصل فيها بحالتها الي اللجان المشكلة طبقا لهذا القانون ولفظ المنازعات جاء في العبارة مطلق ولم يحدد أي منازعة يقصدها خاصة بالسنوات القديمة أو المنازعات في القانون الجديد وطالما ورد النص مطلق فلا مجال لتخصيصه فكلمة أي منازعة تسري علي جميع المنازعات سواء الموجودة بالمأموريات أو التي كانت موجودةبلجان الطعن القديمة ولم يفصل فيها بعد أو الطعون التي لم تظهر بعد متعلقة بالسنوات حتي 2004 .
وقد جاء حكم النقض (2/2/1989 ط 1941 س 58 ق 10/12/1988 ط2 س 58 ق) يتضمن :-
صياغة النص في عبارات واضحة جلية ’ تعبر تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ’ ولايجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوي الاستشهاد بحكمة الشارع .
وأضيف مبدأ آخر أرسته محكمة النقض في الطعن رقم 345 لسنة 47 جلسة 10/2/1976
"قانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 68 سريان الاجراءات الجديدة علي مالم يكن فصل فيه من الدعاوي أو لم يكن تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا ماتقرره بنص خاص"
خلاصة الرأي
سريان القانون الملغي علي جميع المراكز القانونية التي اكتملت وتحققت في ظله بداية من تحديد الوعاء الضريبي وسعر الضريبة والتزامات الممولين والاعفاءات وأحكام ربط الضريبة أما مايلحقها من أجراءات فيطبق بشأنها القانون الجديد .