عرض مشاركة واحدة
قديم 04-30-2010, 03:00 PM
  #16
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud مشاهدة المشاركة
ارجو افادتي بخصوص التقادم في هذة الحالة ممول بداية نشاطة طبقا لعلم المأمورية عن نشاط استيراد وتصدير 1995 وقدم اقرارا ضريبيا واحدا فقط عن عام 1997 بعدم وجود اي تعاملات ولم يقدم اي اقرار ضريبي بعد ذلك وقدم اخطار توقف نهائي في عام 2003 افاد فية بعدم مزاولة النشاط نهائيا وعدم وجود اي تعاملات لة فما هو موقف السنوات حتي عام 2003 من التقادم في هذة الحالة
السنوات من بداية النشاط في 1995 حتي التوقف النهائي في سنة 2003 ، إذا لم يثبت وجود معاملات خلالها ، فإن المأمورية ستقوم بحفظ المحاسبة لعدم ثبوت مزاولة النشاط ، بصرف النظر عما إذا كان الممول قدم إقرارات من عدمه ، وبالتالي ليس هناك مجال لإثارة التقادم لعدم استحقاق ضريبة .
أما إذا كانت هناك معاملات خلال هذه السنوات فإن الضريبة المستحقة عليها يلحقها التقادم الخمسي حتي ولو لم يقدم الممول إقراراً عنها لأن نشاط الممول كان معلوماً للمأمورية ، وأن عدم الاطلاع علي بيانات الحاسب الآلي هو تقصير من جانب المأمورية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud مشاهدة المشاركة
حيث تبين من الاطلاع علي الحاسب بالمأمورية في عام 2010 وجود تعاملات عن نشاط الاستيراد والتصدير بالمخالفة لما افاد بة عن السنوات حتي 2004 و2005 ايضا فهل تعتبر يسري التقادم علي تلك السنوات ام يعتبر الممول متهربا وما هو موقف مأمور الفحص هل يحاسبة ويخطرة ام يخطر مكافحة التهرب
أما عن السنوات بعد 2003 ، أي اعتباراً من 2004 وما بعدها فإن الممول بتقديمه إخطار التوقف النهائي ، ثم ظهور معاملات في تاريخ لاحق علي هذا الإخطار يعد قد أخفي نشاطاً ، مما يوقعه تحت طائلة المادة 178 فقرة 6 من القانون 187 لسنة 1993 وذلك إذا كان هذا التعامل خلال سنتي 2003 / 2004 ، والمادة 133 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 إذا كان التعاملات خلال السنوات 2005 وما بعدها .
وفي كل الأحوال أعتقد أن المأمور سيقوم بإخطار مكافحة التهرب الضريبي لتطبيق العقوبات المنصوص عليها خاصة العقوبات المالية ، لأنه إذا قام بالمحاسبة عن هذه المعاملات طبقاً للمادة 152 والفقرة الثانية من المادة 154 من القانون 187 لسنة 1993 ( أي بإجراء الربط الإضافي ) فسوف يتم إلغاء الغرامة البالغة 25 % من قيمة الضريبة لعدم سبق الربط علي الممول حيث تشترط المادة 152 وجود ربط ، ويكون قد أسقط العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 181 من القانون 187 لسنة 1993 .
وكذلك الأمر إذا كانت المعاملات خلال السنوات 2005 وما بعدها ، لن يستطيع المأمور محاسبة الممول طبقاً لأحكام المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ( لعدم تقديم الإقرار ) لأنه يكون قد أسقط العقوبات المنصوص عليها في المادتين 133 ، 135 من القانون.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس