
مشاركة: خضوع أرباح أعمال الترجمة الفورية لضريبة المهن غير التجارية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على
تعليمات تفسيرية عامة رقم (2) لسنة 1987
بشأن
خضوع أرباح أعمال الترجمة الفورية لضريبة المهن غير التجارية
ــــــــــــــــــ
سبق أن أصدرت المصلحة فى 25/5/1983 تعليماتها التفسيرية رقم (1) للبند رقم 5 من المادة 82 من قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتضمنت "يسرى الإعفاء على أعمال الترجمة المختلفة، ومنها الترجمة الفورية سواء كانت لموضوعات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية".
ونظراً لاختلاف الرأى بشأن مدى سريان الإعفاء على أعمال الترجمة الفورية ... عرض الموضوع على مجلس الدولة فأصدرت فتواها فى 5/5/1985 بعدم سريان الإعفاء الوارد بنص المادة 82 بند 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أعمال الترجمة الفورية.
وذلك تأسيسا على أن المشرع قرر الإعفاء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لأرباح تأليف وترجمة الكتب، وأرباح تأليف وترجمة المقالات سواء كانت الكتب والمقالات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية ... فيما عدا ما يكون ناتجاً من بيع المؤلف لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية.
ومن حيث أن الترجمة الفورية لا تكون إلا فى المؤتمرات والاحتفالات أو اللجان. وبمعنى آخر فهى ترجمة شفوية مباشرة وليست ترجمة كتب أو مقالات. وتمثيل طبيعتها فى ترجمة حديث أو خطاب.
ولما كان الإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر مقرر لتأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فأنه لا يسرى على أعمال الترجمة الفورية.
والمصلحة توجه النظر إلى تنفيذ ما انتهت إليه هذه الفتوى" بعدم سريان الإعفاء الوارد بنص المادة 82 بند 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشـأن الضرائب على الدخل على أعمال الترجمة الفورية.
صدرت فى 28 مارس 1987
|
كل الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الكريم/ علي أحمد علي لهذه الإجابة الوافية، جزاه الله كل خير، مع خالص التمنيات له بالنجاح والتوفيق....