عرض مشاركة واحدة
قديم 04-29-2010, 02:26 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr مشاهدة المشاركة
هل المقصود من تقدير الماموريه فى نص المادة 156من القانون 187لسنة 1993 هو الربط لعدم الطعن ؟
حيث ان هناك لجنة داخلية متخصصه قد تم الاتفاق فيها على اسس محاسبه وتم الربط على هذا الاساس فهل يمكن تقديم طلب الى لجنة اعادة النظر لتصحيح الربط المستند للجنه الداخليه ؟
ام ان الامر يقتصر على قرارات لجنة الطعن وكذلك الربط لعدم الطعن
برجاء الافادة مع ذكر السند سواء كتاب دورى او تعليمات او حالات مثل
مع خالص الشكر ,,
الواضح من السؤال أن النزاع كان بشأن السنوات السابقة علي سنة 2005 ، وتم إنهائه اتفاقاً أمام اللجنة الداخلية المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 .
إذن هذا الأمر يحكمه موضوعياً القانون 187 لسنة 1993 وإجرائياً القانون 91 لسنة 2005 .
1 - من الناحية الموضوعية :
القانون 187 لسنة 1993 لم يرد به أية نصوص تتحدث عن اللجنة الداخلية ، وإنما المأمورية أو المصلحة ، ولنرجع إلي هذه النصوص :

مادة 92 – يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
ويخفض هذا المبلغ إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن.

مادة 105 – على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي :
( أ ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن، كما تكون الضريبة واجبة الأداء .

فإذا جاءت المادة 156 ونصت علي الربط المستند إلي تقدير المأمورية ، فإنه يشمل أي ربط تقوم المأمورية بإجرائة بما فيه الاتفاق باللجنة الداخلية باعتبارها وحدة من وحدات المأمورية .

2 - من الناحية الإجرائية :
باعتبار أن النزاع تم إنهائه أمام اللجنة الداخلية المتخصصة والمشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ، وقد نص هذا القانون صراحة علي أن من يقوم بالبت في الطعون هي المأمورية بواسطة لجنة داخلية بها ، حيث تنص المادة 119 علي :
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.

أي أن الربط الذي يتم بموجب الاتفاق أمام اللجنة الداخلية المتخصصة يعد أيضاً مستنداً إلي تقدير المأمورية .

وأنصحك أخي الفاضل بتقديم هذا الطلب إلي لجنة إعادة النظر إذا توافرت إحدي الحالات المنصوص عليها في القانون وأن تهتم بأسانيد قبوله من الناحية الشكلية ، مع رجاء أن تعرض علي المنتدي ما يحدث من تطورات حتي يستفيد السادة الزملاء .
مع أطيب تمنياتي بالتوفيق ،،،،

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس