
مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
تصحيح الربط النهائى :
تنص المادة ( 124 ) من القانون على ما يلى :
" على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية :
1 - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة 0
2 - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانوناً 0
3 - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0
4 - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً 0
5 - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة 0
6 - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول 0
7 - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 0
8 - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 0
9 - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة 0
10 - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانوناً 0
11 - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى0
12 - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة
اذا كانت الحالة واقعة ضمن الحالات السابقة يمكنك تقديم الطلب