عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2010, 09:14 PM
  #24
ler ler ler
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 2
Icon21 مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalsyed72 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
تحياتى الى كل الأساتذه مع خالص احترامى لهم وللأرائهم ولكن الخصومات التى لا تظهر على فاتورة البيع لا يعتد بها وتصبح الضريبه المحصله هى المدرجه بالفاتوره وكذلك بالنسبه للخصم المعلق على شرط لا يعتد به وانما يعتد بالخصومات التجاريه المتعارف عليها والسائده فى السوق وفى هذه الحاله تكون الضريبه على كامل القيمه البينه فى فاتورة البيع ولأن المشترى اذا كان تاجر سوف يخصم الضريبه الموجوده فى الفاتوره
وشكرا للجميع
احمد السيد
شرا للأستاذ أحمد لأن كلامه صحيح 100% ، طالما تم تحصيل مبلغ 100 جنيه فى الفاتورة فهذا المبلغ هو المبلغ الذى يلتزم السجل بتوريده للمصلحة ، ولايمكن أن تعترف المصلحة بخصم مخالف للوارد بالفاتورة الضريبية ، وكما أفاد الأستاذ أحمد هذا المبلغ الوارد بالفاتورة هو الذى يجوز له خصمه ، لذلك لابد من مراعاة ذكر أى خصم بالفاتورة الضريبية حتى يعتد بها . وشكرا جزيلا .

التعديل الأخير تم بواسطة ahmedalsyed72 ; 04-10-2010 الساعة 12:55 PM
ler ler ler غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس