عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2010, 03:40 PM
  #5
يحيى أحمد السيد
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: ظاهرة بيع الفواتير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ظاهرة بيع الفواتير ظاهره جديره بالدراسه نظرا لتفشيها بصوره كبيره فى هذه الاونه واوضح للساده الاعضاء ان سبب بيع الفواتير هو استفادة المشترى لهذه الفواتير من ميزة خصم الضريبه المحمله على المشتريات محل الفواتير المباعه من الضريبه المحمله على مبيعاته فى حين انه لم يقم اصلا بالشراء بفواتير ضريبيه . اذا فهو لم يشترى بفواتير محمله بالضريبه واستفاد بخصم الضريبه المحمله على الفواتير التى قام بشراؤها . ونوضح انه فى هذه الحاله يقوم بالاقرار عن هذه المبيعات مره واحده عند البيع الفعلى وبالطبع يكون بيع نقدى حتى لا يظهر اسم العميل المشترى ثم يقوم ببيع الفواتير لاكثر من عميل او عميل اخر للاستفاده من خصم الضريبه وبالتالى يتم خصم الضريبه أكثر من مره .
وعند القيام باستيفاء الفواتير من جانب المصلحه لدى البائع يقم باثبات صحه الفواتير لانها بالفعل تحمل ارقام فواتير صحيحه وقيم صحيحه وتاريخ اصدار صحيح اى ( فواتير ضريبيه ) ولا يستطيع الفاحص ان يثبت انها فواتير تم بيعها لاكثر من عميل .
وانا انصح المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا .
وهناك ثلاث حالات لعمليه بيع الفواتير .
الحاله الاولى ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه مسجله وتقوم بالاقرار كما تم توضيحه اعلاه
الحاله الثانيه ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه وهميه وتقوم باصدار فواتير ضريبيه من الناحيه الشكليه فقط ويقوم المشترى بخصمها وعند استيفائها لا يمكن التوصل لهذه الشركات لعدم وجودها الفعلى . وفى هذه الحاله يتمسك المشترى بخصم الضريبه على المشتريات بحجة ان الفواتير ضريبيه من الناحيه الشكليه ولايمكن له ان يقوم بالتاكد من صحة البيانات المدونه على الفواتير وهذا ليس دوره وللأسف انه عند اللجوء للمحاكم فى هذه الجزئيه يتم الحكم لصالحه فى حين ان المصلحه لم تستفد من الضريبه التى قام بخصمها ولم يتم تحصيلها .
الحاله الثالثه ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه مسجله على الورق فقط ولا يوجد لها اى مقر وتقوم ببيع الفواتير ولا يمكن التوصل لهذه الشركات ولا لاصحابها لأنها تم انشاؤها لهذا الغرض وهذا نظرا لتقصير المصلحه فى معاينه مقر هذه الشركات والتاكد من وجودها الفعلى وللأسف ايضا انه عند اللجوء للمحاكم فى هذه الجزئيه يتم الحكم لصالحه فى حين ان المصلحه لم تستفد من الضريبه التى قام بخصمها ولم يتم تحصيلها .
وارى انه لعلاج هذه الظاهره لابد من اجراء الاتى .
1- ان يتم انشاء اداره متخصصه فى كل منطقه ضريبيه يتم فيها تجميع الاستيفاءات الخاصه بخصم الضريبه ونتائجها وتقوم بدراستها والتاكد من عدم تكرارها على مستوى كل منطقه ويكون هناك اداره مركزيه لتجميع نتائج المناطق ودراستها على مستوى المصلحه . وهذا لعلاج الحاله الاولى
2- ان تقوم المأموريه باجراء المعاينه للتاكد من الوجود الفعلى للشركات واجراء التحريات اللازمه عن نشاط هذه الشركات للتاكد من جديتها .
3- تعديل القانون لعدم الاستفاده من خصم الضريبه على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبيه الا بعد التأكد من توريد الضريبه المراد خصمها للمصلحه من البائع . ( وذلك لتلافى الحاله الثانيه والثالثه )
وشكرا يحيى أحمد السيد

التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 05-19-2010 الساعة 12:12 AM
يحيى أحمد السيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس