
مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 44 من القانون 11 لسنة 91 تنص علي :-
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في م 43 من هذا القانون مايلي :-
بند 7 - ظهور عجز أوزيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.
وهنا المشرع لم يقرنها بشروط كما في حالة المخالفة م 41 بند 4 تعد مخالفة لأحكامالقانون ظهور
عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق الحرة لايجاوز 10% ولأسباب مبررة.فقد قيدها
بشرطين ألا تتجاوز 10% ، وأن تكون لأسباب مبررة . وبما أنها وردت في م 44 بند 7 بشرط تجاوز
10% ولم يرد ذكر الشرط الثاني فهذا يعني أنه اذا كانت لأسبلب مبررة اعتبرها
المشرع مخالفة فما بالك اذا كانت غير مبررة . كما اننا اذا قمنا باجراء مقارنة بين بنود المخالفة
الواردة بالمادة 41 وبين بنود التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون
نجد ان كل بند من بنود المخالفة مايقابله من بنود التهرب هو العكس تماما .