عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2010, 09:29 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والنقد


بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهم والشرآات ذات
، المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
وعلى قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم
، ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
وعلى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة
التنفيذیة لقانون البنوك والائتمان ،
وعلى قرار وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤
بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد
الأجنبى ،
وعلى اقتراح مجلس ادارة البنك المرآزى بجلسته المعقودة بتاریخ
،٢٠٠٤
/٢/٤
وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء
.
-
٢ -

.
یعمل بأحكام اللائحة التنفيذیة لقانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المرفقة
.

) 􀀜􀀔􀀒􀀥􀀅􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀑􀀐 (א
یقصد بكلمة القانون أینما وردت فى هذه اللائحة قانون البنك المرآزى والجهاز
.
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

) 􀀜􀀅􀀐􀀥􀀅􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀑􀀐 (א
یلغى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذیة
لقانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ ، وقرار وزیر الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى ، آما یلغى آل نص یخالف أحكام اللائحة
التنفيذیة المرفقة
.

) 􀀜􀀛􀀃 א􀁨􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀑􀀐 (א
ینشر هذا القرار فى الجریدة الرسمية ویعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره
.

(
محمد حسنى مبارك) 􀀕
صدر برئاسة الجمهوریة فى ٣٠ المحرم لسنة ١٤٢٥ ه
الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م
-
٣ -

.
.
.
.
.
(
مادة ( ١

یضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدیة بالاتفاق مع الحكومة وذلك من
خلال المجلس التنسيقى المشكل بقرار رئيس الجمهوریة
.

ویجتمع هذا المجلس المنصوص عليه فى المادة
( ٥) من القانون بدعوة من
رئيسه مرة على الأقل آل ثلاثة أشهر وآلما دعت الضرورة لذلك ، ولا یكون
اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثى أعضائه على أن یكون من بينهم ممثل
للبنك المركزى وممثل للحكومة
.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
.

ویكون للمجلس أمانة فنية یصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ،
وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد محاضرها
.

ویستعين المجلس فى مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات
التى تعدها الادارات والوحدات واللجان المختصة فى البنك المرآزى وغيرها من
الجهات المعنية ، آما یحاط المجلس علما بما یصدره مجلس ادارة البنك من قرارات
وتوصيات ، وذلك آله فيما یتعلق بأهداف السياسة النقدیة
.

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة
( ٥) من القانون یكون
الافصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من یفوضه فى ذلك
.
-
٤ -

الفصل الثانى
حصر ومتابعة المديونية الخارجية
(
مادة ( ٢

تكون مباشرة البنك المرآزى اختصاص حصر ومتابعة المدیونية الخارجية
على الجهات المنصوص عليها فى البند
(ح) من المادة ( ٦) من القانون وفقا للقواعد
والإجراءات والنماذج التى یصدرها مجلس ادارة البنك المرآزى ، وعلى الجهات
المذآورة موافاة البنك بالنماذج المشار اليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى
للشهر المعد عنه البيان ، ویتم تسجيل أرصدة تلك المدیونية فى النظام المعد لهذا
الغرض بالبنك المرآزى
.
-
٥ -

الفصل الثالث
ضمان البنك المرآزى للتمويل والتسهيلات الائتمانية
(
مادة ( ٣

یكون ضمان البنك المرآزى للتمویل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل
عليها الأشخاص الاعتباریة العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، من البنوك
والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية وفقا لحكم المادة
( ٩) من القانون
طبقا للشروط والقواعد الآتية
:-

أ
- اذا آان الضمان للتمویل أو التسهيلات الائتمانية بناء على طلب شخص
اعتبارى عام ، یتم الحصول على تفویض منه بالخصم على حساباته
بالنقد الأجنبى أو بالمعادل بالنقد المصرى بحسب الأحوال بقيمة
الالتزامات المترتبة على التمویل أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ
الاستحقاق ، آما یتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على
حساباتها لدى البنك المرآزى بالقيمة ذاتها ، وذلك فى الحالات التى
یقدرها محافظ البنك
.

ب
- اذا آان الضمان بناء على طلب أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، یتم
الحصول على تفویض من البنك الطالب بالخصم على أرصدة حساباته
لدى البنك المرآزى بالنقد الأجنبى بقيمة التزاماته المترتبة على التمویل
أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ الاستحقاق للجهة الدائنة
.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقدیم طلب الحصول
عليه ، مرفقا به موافقة السلطة المختصة والمستندات التى توضح صيغة الضمان
وقيمته وأجله ، والأعباء المتعلقة به
.

ویعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المرآزى لاتخاذ قرار فى شأنه
.
-
٦ -

الباب الثانى
: تنظيم الجهاز المصرفى
الفصل الأول
: إنشاء وتسجيل البنوك

(
مادة ( ٤

یقدم ذوو الشأن الى البنك المرآزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية
لاتخاذ اجراءات تأسيس بنك ، ویرفق بالطلب المستندات الآتية
:-

أ
-
صورة من مشروع النظام الأساسى تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين
وجنسياتهم وعناوینهم وحصة آل منهم فى رأس المال ، وصور النظم
الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتباریة وبيان نسبة الأسهم التى
ستطرح فى اآتتاب عام
.

ب
- بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية على ألا یكون مماثلا
أو مشابها لاسم بنك آخر یعمل فى مصر
.

ج
- قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ، وعدد الأسهم والقيمة
الاسمية لكل سهم
.

د
- أغراض البنك ومدته وعنوان مرآزه الرئيسى .

ه
- إقرار من المؤسسين بألا یقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن
خمسمائة مليون جنيه مصرى
.

و
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادیة لتأسيس البنك تتضمن على الأخص :

الهدف من تأسيس البنك .

الخدمات التى سيؤدیها البنك .

دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

ز
- الهيكل التنظيمى المقترح للبنك وخطته فى انشاء الفروع .

ح
- سياسات البنك الائتمانية والاستثماریة وسياساته المتعلقة بادارة المخاطر.

ط
- بيان نسبة مساهمة آل مؤسس والأطراف المرتبطة به فى مؤسسات مالية
أخرى عاملة فى مصر ، وذلك وفقا لمفهوم الأطراف المرتبطة
المنصوص عليه فى المادة
( ٥٦ ) من القانون .
-
٧ -

ویعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنك على مجلس
ادارة البنك المرآزى لإصدار قرار فى شأنه فى ضوء الأوضاع الاقتصادیة العامة
.

ویتم البت فى الطلب خلال ثلاثين یوما من تاریخ تقدیمه مستوفيا المستندات
المطلوبة
.

وعلى ذوى الشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال ستة أشهر
من تاریخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المرآزى بالموافقة المبدئية على
التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة آأن لم تكن
.

(
مادة ( ٥

یقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ اجراءات
تأسيسه، وفقا للشروط والأوضاع الواردة بالمادة
( ٤) من هذه اللائحة ، الى البنك
المرآزى على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق بالطلب المستندات الآتية
:-

أ
- القرار الصادر بتأسيس البنك .

ب
- صورة من العقد الابتدائى والنظام الأساسى المعتمد للبنك.

ج
- صورة من صحيفة قيد البنك فى السجل التجارى .

د
- صورة من عقود الادارة التى تم ابرامها مع أى طرف یعهد اليه بإدارة
البنك
ان وجدت وذلك لاعتمادها طبقا لأحكام القانون .

ه
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين أعضاء مجلس
الادارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المدیرین التنفيذیين ،
وما یفيد أخذ رأى محافظ البنك المرآزى فى قائمة بأسمائهم جميعا قبل
انات

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس