
مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
بعد السلام والتحية
اولا القرار تم الغاءة بتعديل مادة الخضوع (ضريبة الاضافة)
ثانيا مدة تنفيذ القرار من تاريخ 1/6/2014 حتى 30/6/2014
ثالثا معنى القرار
ان الجهات التي تتعامل مع السلع والخدمات والايجارات الموضحة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11/2013ملزمة باستقطاع وتوريد ضريبة قدرها (كل نسبة مقابلة ....)
تستقطع عند التوريد / الايجار ويتم توريدها بالادارة المركزية لتجميع نماذج الخضم والاضافة (الدور الرابع مبني الشركات المساهمة بالقاهرة -ش حسين حجازي )
ذلك لحساب المورد /المؤجر على نموذج 41 معدل (الجديد به خانة لضريبة الاضافة )
وتظهر هذه الضريبة ضمن الالتزامات / الارصدة الدائنة
ويتم التوريد كل ثلاثة اشهر
وعلى فكرة على حد علمي (قطاع التهرب الضريبي شغال اليومين دول على ضريبة الاضافة ).
والله اعلم