عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2014, 08:42 PM
  #6
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013

بعد السلام والتحية
اولا القرار تم الغاءة بتعديل مادة الخضوع (ضريبة الاضافة)
ثانيا مدة تنفيذ القرار من تاريخ 1/6/2014 حتى 30/6/2014
ثالثا معنى القرار
ان الجهات التي تتعامل مع السلع والخدمات والايجارات الموضحة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11/2013ملزمة باستقطاع وتوريد ضريبة قدرها (كل نسبة مقابلة ....)
تستقطع عند التوريد / الايجار ويتم توريدها بالادارة المركزية لتجميع نماذج الخضم والاضافة (الدور الرابع مبني الشركات المساهمة بالقاهرة -ش حسين حجازي )
ذلك لحساب المورد /المؤجر على نموذج 41 معدل (الجديد به خانة لضريبة الاضافة )
وتظهر هذه الضريبة ضمن الالتزامات / الارصدة الدائنة
ويتم التوريد كل ثلاثة اشهر
وعلى فكرة على حد علمي (قطاع التهرب الضريبي شغال اليومين دول على ضريبة الاضافة ).


والله اعلم
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس