
مشاركة: اقرارات الصيادلة 2009 تقدم على اية نموذج
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waramada
ثانيا فيما يخص ترحيل الخسائر فطبقا لنص م 29 من ق91 لسنة 2005 تنص علي أنه اذا ختم حساب احدي السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فاذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا الي السنوات التالية حتي السنة الخامسة ولايجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة الي حساب سنة أخري.
وهذا يعني أن تطبيق هذه المادة يكون بعد الوصول الي صافي الربح الضريبي أي أنه لاتخصم الخسائر المحاسبية التي تظهر في الدفاتر قبل التعديلات الضريبية التر ربما تؤدي الي ظهور ربح خاضع للضريبة.
ويتم ترحيل الخسائر للأغراض الضريبية بأحد الأساليب ألآتيه
1-الترحيل الي الأمام وفيه يتم خصم الخسارة الضريبية من الأرباح التي تتحقق في السنة أو السنوات التالية
2-الترحيل للخلف وفيه يتم خصم الخسارة من الأرباح التي تحققت في السنة أوالسنوات السابقة
3- ترحيل الي الأمام والي الخلف
أي أنه يجوز في هذه الحالة ترحيل الخسارة الضريبية لمدة خمس سنوات
|
أتفق مع سيادتك تماماً أن المقصود بترحيل الخسائر هو الخسائر الضريبية وليست المحاسبية ، لأن القانون 91 لسنة 2005 يتناول الربح والخسارة الضريبية وليست المحاسبية .
إلا أن هناك نصوصاً وردت في القانون قد تثير اللبس في هذا الخصوص :
1 - نص الفقرة الثانية من المادة 17 :
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.
2- نص المادة 22 :
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
3 - نص المادة 51 :
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
من كل هذه النصوص يتضح أن عبارة صافي الربح إذا وردت عامة يكون المقصود بها صافي الربح المحاسبي أما صافي الربح الضريبي فقد ورد في القانون بأنه وعاء الضريبة أو صافي الدخل الخاضع للضريبة .
هذا عن صافي الربح فماذا عن الخسارة .
وردت الخسارة في لفظ عام في نص المادة 29 وبالتالي من الممكن أن يتم تفسيرها علي أنها الخسارة المحاسبية ، وما يؤكد ذلك ما جاء في نص المادة 54 :
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.
فلفظ الخسائر الوارد في هذا النص لا يمكن أن يكون المقصود به الخسائر الضريبية وإنما الخسائر المحاسبية لأن الخسائر المحققة في الخارج لا تخضع لأحكام تحديد الربح طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 ، ومن ثم لا يمكن أن تكون خسائر ضريبية وإنما هي خسائر محاسبية .
وقد ورد لفظ الخسائر في المادة 29 عاماً أيضاً ، فهل يقاس عليه الخسائر المنصوص عليها في المادة 54 ؟ ومن ثم تكون الخسائر التي يتم ترحيلها طبقاً للمادة 29 هي الخسائر المحاسبية طالما وردت في لفظ عام .
الأمر مطروح للنقاش .
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-29-2010 الساعة 08:48 PM