
مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
اود الاشارة الى الشهر العقارى عند تسجيل عقود البيع يقوم بما يلى
اولا :قبل القانون 1994/187 باخطار المامورية المختصة بواقعة التسجيل والتى تقوم بدورها بمطالبة الباع بالضريبة وحيث انها ضريبة سخصية لا يمكن نقل عبؤها للغير - مثال ضريبة الايراد العام الملغاه والصادر بها حكم بعدم دستوريتها.
ثانيا : بصدور القانون 2005/91 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 42 ابقى المشرع على قيام الشهر العقارى باخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرف
وفى جميع الاحوال لا يستحق على ضريبة التصرفات العقارية مقابل التاخير المنصوص عليه البند (2) من المادة 110 من القانون 2005/91 حيث ةرد على سبيل الحصر بنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى تكون الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية لم يرد ذكرها بهذه المادة - صدر كتاب الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل كتابها بتاريخ 2011/6/26 بهذا المعنى
ثالثا: وفقا للتعديل الوارد بالمادة (42) بالقانون 2013/11 فان واقعة التصرف يتسحق عليها ضريبة تصرفات بمجرد التوقيع على عقود البيع - من تاريخ البيع دون الحاجة الى التسجيل أو الشهر وعلى البائعين القيام بسداد ضريبة التصرفات خلال 30 يوم من تاريخ واقعة البيع وإلا استحق عليها مقابل تاخير وفقا لما جاء بذات المادة
وبالله التوفيق